كتبت – مروة العسيري: أوصت لجنة البيئة والمرافق العامة بمجلس الشورى بتخفيض الغرامة المالية التي أقرها مجلس النواب في المادة الخامسة من المشروع بقانون والمعني بتنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها بحيث تصبح (لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار)، حيث وجدت أن الغرامة (لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تجاوز 250 ألف دينار) مبالغ فيها. وعني المشروع بقانون باستخراج الرمال البحرية دون ترخيص وضرورة تحديد مواقع معينة لسحب الرمال وتقدير قيمة الرمال المسحوبة وكذلك سريان القانون على الرمال المستخدمة في عمليات الدفان قبل صدوره، وجاءت المادة (6) من المشروع بقانون فارضة عقوبة جنائية على مخالفة قوانين وأحكام المشروع، ( يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بالنسبة للمخالفات التي تقع بعد نفاذ أحكام هذا القانون، أما بالنسبة لما وقع من مخالفات قبل ذلك فيكتفي بشأنها بالتعويض طبقا لأحكام القانون المدني )، إلا أن مرافق الشورى إعادة صياغة المادة بشكل مختلف جدا وخفضت الغرامة المالية التي ارتأت بأنها مبالغ فيها ونصت المادة السادسة كما أقرتها اللجنة ( يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ويسحب الترخيص نهائيا، كما يعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة ). ويتكون مشروع القانون من 7 مواد فضلاً عن الديباجة التي تم التغير فيها وإضافة عبارة (على المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012 بتعديل (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشان تنظيم صيد واستغلال حماية الثروة البحرية، والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة )، وذلك لصدور المرسومين بعد تقديم مشروع القانون. وأعادت اللجنة صياغة المادة الأولى من المشروع بقانون حيث كانت المادة بحسب قرار مجلس النواب تشترط موافقة وزير شؤون البلديات والزراعة وموافقة المجلس البلدي المختص للحصول على الترخيص، الأمر الذي قد يعرقل عملية إصداره حيث لا يمكن أن يتوقف إصدار القرار على موافقة المجالس البلدية، كما إن تعليق إصدار القرار من الوزير المسؤول على موافقة المجلس البلدي قد يعرقل إصدار هذا القرار لذلك فضلت اللجنة أخذ رأي البلدية المختصة يكفي للاستئناس عند إصدار القرار، إضافة إلى ذلك عدم ارتباط الجهة المسئولة عن صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة بعد صدور المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة، واحتمال تغير هذا الارتباط مستقبلاً علماً بأن المجلس ينتهج هذا النهج في كافة المشروعات القوانين المماثلة. وفيما يتعلق بالمادة الثالثة من المشروع فلقد أعادت اللجنة صياغتها، بحيث لا يمكن بيع الرمال إلى من سيقوم باستخراجه بالقيمة السوقية له ولا بد من وجود هامش من الربح ، لذلك نوهت اللجنة إلى ضرورة أن تكون تسعيرة الرمال تقوم على اعتبارات كثيرة منها مراعاة الأسعار السائد في السوق. وأعادت اللجنة صياغة المادة الثانية ليتم تشكيل لجنة من جميع الجهات التي لها علاقة بتنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وكل ماله صلة بشؤون الأمن والملاحة البحرية ونصت المادة على « تشكيل لجنة بقرار من الوزير المسئول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية برئاسة وكيل الوزارة المساعد في الجهة المعنية المذكورة أعلاه، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان، ووزارة الأشغال، وإدارة شؤون الموانئ والملاحة البحرية، والمجلس الأعلى للبيئة والتخطيط العمراني، والبلدية المختصة، وتتولى اللجنة تحديد مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال، مع مراعاة عدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر، والمحافظة على سلامة البيئة «، فيما كانت وبحسب قرار مجلس النواب مقتصرة على «تتولى الوزارة المختصة بشؤون البلديات بالتنسيق مع الجهة المختصة بشؤون البيئة والثروة السمكية والحياة الفطرية تحديد مواقع معينة في البحر لسحب الرمال شريطة عدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر». وتوافقت اللجنة مع قرار مجلس النواب بحذف المادة الخامسة من المشروع بقانون، المعنية بسريان أحكام هذا القانون بأثر رجعي على عمليات الدفان التي تمت قبل صدوره، مما يتعارض مع لاعتبارات القانونية والعملية
«مرافق الشورى»: 100 ألف دينار غرامة استخـراج رمال البحر
07 فبراير 2013