كتب - محرر الشؤون البرلمانية:وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على المرسوم بقانون (53) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون 46 لسنة 2002، حيث تقر التعديلات حماية المجني عليهم أو الشهود في قضايا التعذيب. ونص المرسوم، على أن تباشر النيابة العامة اختصاصها بنظر الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها متى وقعت على متهم أو شاهد أو خبير أثناء مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو سير الدعوى أمام المحكمة، وأنه في غير تلك الحالات تباشر النيابة العامة اختصاصها بالنسبة لقوات الأمن العام بناء على ما يحال إليها من أمين عام التظلمات أو المفتش العام بحسب الأحوال، كما أجاز التعديل للمحكمة أن تلجأ في سماع الشهود ومن لديه معلومات في الدعوى إلى استعمال وسائل التقنية الحديثة السمعية والبصرية سواء كان ذلك بالنقل الأثيري إليها خلال انعقاد الجلسة أو بعرض تسجيل للشهادة. وورد في التعديلات أن للنيابة الحق في أن تعذر حضور شاهد توافرت بشأنه ظروف توجب حمايته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجني عليهم أو الشهود عبر تغيير محل الإقامة أو تغيير الهوية وحظر إفشاء المعلومات المتعلقة بهوية وأماكن وجود الأشخاص المتعين حمايتهم، كما يجوز للمحكمة لدواعي حماية المجني عليهم سماع الدعوى في جلسة سرية، وللنيابة العامة الحق في سماع أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه. من جهتها، رأت وزارة العدل أن المرسوم «وضع ضمانات قانونية وواقعية متكاملة تكفل حماية الشهود والعاملين بميدان العدالة الجنائية من التهديدات التي قد يتعرضون لها في جميع مراحل الدعوى الجنائية، بغية ضمان الحصول على شهادتهم خالية من أي زيف، وصولاً للخدمة العدالة الجنائية وتحقيق العدل بين أفراد المجتمع». وأضافت الوزارة في مرئياتها حول الأمور الجوهرية التي عني بها المرسوم بقانون «تطوير آليات ووسائل الإدلاء بالشهادة أمام القضاء، ويتجسد هذا التطوير في اعتماد نقل الشهادة عبر الأثير، أو بواسطة التقنيات السمعية والبصرية الحديثة، إلى جانب الوسيلة النمطية في الإدلاء بها وهي الكتابة، والغرض من استحداث هذه الآليات هو تحقيق العدالة الناجزة وتخطي العقبات التي قد تقف حائلة دون الحصول على شهادة بعض الأفراد كوجودهم خارج البلاد، أو إذا قام لديهم مانع يجعل من المتعذر مثولهم بأشخاصهم أمام المحكمة، أو لتحقق ظروف توجب حمايتهم من التعدي أو الإيذاء».
«خارجية الشورى» تقر «حماية شهود التعذيب»
07 فبراير 2013