كتبت - زينب العكري:وافق أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة بموافقة 236 عضواً، خلال الجمعية العمومية أمس، والتي شهدت جدالات قانونية بين رافض ومؤيد للقانون.وبلغ عدد المصوتين بالموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة 236 صوتاً مقابل 119 صوتاً غير موافق، إضافة إلى امتناع 11 صوتاً عن التصويت من إجمالي 420 صوتاً.وبدأت أولى المناقشات، باعتراض عضو الغرفة، د. تقي الزيرة على اعتماد القانون دون تمريره على أي جمعية عمومية أو أي مؤسسات دستورية.في حين علَّق رئيس الغرفة د. عصام فخرو في مداخلة بالقول: «اللائحة التنفيذية للقانون لا تمس استقلالية الغرفة .. القانون هو قرار سيادي للإشراف على مؤسسات المجتمع المدني»، معترضاً على المداخلات معتبراً أنها ستدخل في جدل قانوني ليس له نهاية.فيما تساءل رجل الأعمال وعضو الغرفة، مازن الشهابي عن مصير عمومية العام 2009 والتي غيرت مواد قانون الغرفة وحذفت نظام التصويت التراتبي الذي جاء به القانون الحالي، متسائلاً هل القانون الحالي جاء بالتوافق مع قرارات العمومية السابقة؟.وطرح عضو الغرفة، محمد العرادي تساؤلاً حول طبيعة العمومية العادية والتي تتيح مناقشة التقرير المالي والأدبي، موضحاً أن الجمعية العمومية العادية تطرح ما تراه مناسباً مطالباً مجلس الإدارة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية السابقة.وردَّ مندوب وزارة الصناعة والتجارة على المداخلات المطروحة بالقول «الجمعية العمومية العادية الحالية مخصصة لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة، وأنها ستستند إلى نظام الاقتراع السري من خلال الموافقة أو عدم الموافقة على المشروع». من جهة أخرى، قال رئيس الغرفة إن «صدور قانون الغرفة سينعكس إيجابا على نوعية الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة، وبالتالي النهوض بدور القطاع الخاص في دفع عملية التنمية الاقتصادية».ويتضمن مشروع اللائحة بعض القواعد التي يتطلبها تنفيذ المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين وهي: القواعد المتعلقة بالشهادات التي تصادق عليها الغرفة حسب المادة (5) من القانون. كما يتضمن رسوم التسجيل للعضوية والاشتراك السنوي وغرامات التأخير عن سدادها وكافة الخدمات التي تؤديها الغرفة حسب المادة (9) من القانون، إجراءات فقد العضوية وردها حسب المادة (10) من القانون. ويتضمن أيضا، إجراءات تعليق العضوية مؤقتا حسب المادة (11) من القانون، إجراءات انتخاب مجلس الإدارة حسب المادة (22) من القانون وتشكيل وطريقة تعيين أعضاء لجنتي الانتخابات والطعون ومهام وإجراءات عملهما وإجراءات تقديم التظلمات حسب المادة (23) من القانون.ويتضمن كذلك، الإجراءات المتخذة ضد عضو المجلس الذي يخل بالنظام واللوائح والقرارات حسب المادة (32) من القانون، تشكيل وإجراءات عمل اللجان الدائمة والمؤقتة والمشتركة حسب المادة (36) من القانون، بجانب إجراءات تعيين الرئيس التنفيذي وإنهاء خدماته حسب المادة (37) من القانون.ويتضمن، مخصصات سفر وبدل حضور اجتماعات اللجان لأعضاء مجلس الإدارة حسب المادة (38) من القانون، صلاحيات المكتب التنفيذي حسب المادة (41) من القانون، الاختصاصات والصلاحيات الإدارية والمالية للرئيس التنفيذي وحقوقه والتزاماته حسب المادة (45) من القانون والقواعد والضوابط المتعلقة بميزانية الغرفة حسب المادة (47) من القانون.من جهته، قال النائب الأول لرئيس الغرفة، إبراهيم زينل إن قانون الغرفة صدر بمرسوم ملكي وأن القانون نافذ، كما إن الجمعية العمومية يتاح لها التحدث عن كل القضايا المتعلقة بالغرفة.