كتب - حسن الستري:أصدر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة نظاماً موحداً للأحكام والشروط والإجراءات الواجب اتباعها لمصروفات مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الحكومة ومن في حكمهم، واشترط النظام مضي 15 سنة على عمل الموظف، والتأكد من وجود موازنة لدى الجهة الراغبة، وموافقة ديوان الخدمة المدنية على ذلك بعد مراجعة الجزاءات التأديبية المتخذة بحقه، كما ألزم كل جهة حكومية تضع خطة سنوية لتمويل مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية من ميزانيتها مع كل دورة ميزانية.وبين الوزير أن هذا النظام يسري على كافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات المحلية من بلديات وهيئات ومؤسسات عامة، أما الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة فعليها تعديل أنظمتها الداخلية بما يضمن تنفيذ التوجهات والسياسة العامة التي يتضمنها هذا النظام.وألزم النظام الوزارات والجهات الحكومية لتمرير النفقات المتعلقة بمكافأة شراء سنوات الخدمة الافتراضية بقواعد الصرف من الميزانيات المعتمدة لها حسب الإجراءات المحاسبية والمالية المحددة في أنظمة الدليل المالي الموحد، أما الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة فتطبق الإجراءات المحاسبية والمالية المعتمدة لديها حسب أداة إنشائها.15 سنة خدمة فعليةوأجاز النظام للجهة الحكومية منح مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية إذا قضى الموظف خمسة عشر سنة خدمة فعلية على الأقل، بشرط توفر الاعتمادات المالية الكافية لتحمل تكلفة شراء المكافأة في ميزانية الجهة المعنية، ووفقاً للأحكام والشروط المحددة بهذا النظام.كما أجاز للجهات الحكومية شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفيها الذين انتهت خدمتهم ابتداءً من تاريخ 14 يونيو 2012، تاريخ نفاذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية، وذلك وفقاً للضوابط والشروط الواردة في هذا القرار، وفي عمليات ديوان الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2012، بشأن تقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية، وذلك وفقاً للضوابط والشروط الواردة في هذا القرار، وفي تعليمات ديوان الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2012، بشأن قواعد وضوابط منح مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية.ونص النظام على أن تتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مسؤولية إصدار وتحديث تعميم مفصل بطريقة احتساب التكاليف الفعلية المترتبة على شراء مدة الخدمة الافتراضية، على ألا تحتسب التكاليف الإكتوارية ضمن تكاليف شراء سنوات الخدمة الافتراضية.خطة لتمويل شراء الخدمةوبخصوص ميزانية تغطية تكاليف المكافأة، بين النظام أن كل جهة حكومية تضع خطة سنوية لتمويل مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية من ميزانيتها مع كل دورة ميزانية، وتلتزم الجهات الحكومية بتغطية كافة التكاليف المترتبة لسداد مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية من الميزانية المعتمدة المخصصة لنفقات الموظفين المستحقين لتلك المكافأة، للسنة المالية التي سيحال فيها أولئك الموظفون للتقاعد، أو من إجمالي الوفر المتوقع في نفقات القوى العاملة أو من إجمالي الميزانية.وأوجب النظام الجهات الحكومية الحصول على مصادقة إدارة الميزانية بوزارة المالية على توفر الاعتمادات المالية في ميزانيتها لتغطية تكلفة منح مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية.أما فيما يتعلق بإجراءات تقديم طلب منح مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية، فإنه يتعين على الجهة الحكومية التنسيق مع الجهات المعنية البدء في اتخاذ إجراءات منح مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية قبل انتهاء خدمة الموظف المرشح للمكافأة بوقت كافٍ يسمح بإتمام الإجراءات المحددة في هذا النظام لمنح المكافأة عند نهاية خدمته، كلماً أمكن ذلك، على أنه لا يجوز في جميع الأحوال سداد قيمة المكافأة قبل تاريخ نهاية خدمة الموظف الفعلية.إجراءات الجهات الحكوميةوتتبع الجهة الحكومية عدة إجراءات، منها أن تصدر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تعميم يوضح طريقة احتساب مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية ويرسل إلى جميع الجهات الحكومية، ثم تقوم الجهة الحكومية باحتساب تكلفة شراء سنوات الخدمة الافتراضية للموظفين المرشحين للمكافأة وفقاً لطريقة الاحتساب الصادرة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتعد الجهة الحكومية استمارة «طلب شراء مدة خدمة افتراضية» وتعتمد من قبل السلطة المختصة في الجهة، وترسل إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.وتقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بعد التأكد من البيانات والتكاليف الواردة في الاستمارة بالمصادقة على استمارة «طلب شراء مدة خدمة افتراضية»، وتعيدها إلى الجهة الحكومية صاحبة الطلب، ثم ترسل الجهة الحكومية استمارة «طلب شراء مدة خدمة افتراضية» إلى إدارة الميزانية بوزارة المالية للحصول على مصادقتها على توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية تكلفة شراء مدة الخدمة الافتراضية ضمن ميزانية الجهة الحكومية، وتقوم إدارة الميزانية بحجز مبلغ مساوٍ لكلفة شراء مدة الخدمة الافتراضية من ميزانية الجهة الحكومية صاحبة طلب شراء مدة الخدمة الافتراضية، لاستخدامه في سداد كلفة المكافأة، وترسل الجهة الحكومية استمارة «طلب شراء مدة خدمة افتراضية»، مرفق معها قائمة بالجزاءات التأديبية للموظفين المعنيين إن وجدت، إلى ديوان الخدمة المدنية للبت في الطلب والتصديق عليه بعد التأكد من استيفاء الطلب للشروط والقواعد والضوابط والإجراءات المقررة.ويتم سداد كلفة شراء مدة الخدمة الافتراضية التي تم الموافقة عليها من قبل الجهات المعنية بعد الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية لشراء مدة الخدمة الافتراضية، ثم تعد الجهة الحكومية طلب تمرير المدفوعات المستحقة ويرسل إلى إدارة الخزانة بوزارة المالية، وتعالج المدفوعات وفقاً لأحكام وإجراءات نظام المدفوعات – القسم 7 من أنظمة الدليل المالي الموحد، وتمرر إدارة الخزانة المدفوعات إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أو إلى الموظفين المعنيين.وعند قيام الموظف بسداد قيمة شراء مدة الخدمة الافتراضية، وصدور موافقة الجهات المعنية لمنحه مكافأة شراء تلك المدة، تقوم إدارة الخزانة بوزارة المالية بسداد كلفة الشراء إلى ذلك الموظف بنفس القيمة التي قام بسدادها إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بعد التأكد من المستندات التي تثبت دفعه لتكاليف شراء تلك المدة، وذلك في حدود عدد السنوات الممنوحة له في المكافأة، ويعوض الموظف المستحق للمكافأة الذي قام بشراء سنوات خدمة افتراضية من نفقته الخاصة، في حدود المدة المستحقة له بموجب مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية التي تقرر الجهة الحكومية منحها له، وبنفس القيمة التي سددها إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ولا يعوض عن المدة التي تزيد عن ذلك إذا كانت السنوات التي اشتراها تزيد عن السنوات التي قررت الجهة الحكومية شراءها له.إعداد تقارير ربع سنويةوألزم النظام الإدارة المختصة بالجهة الحكومية بإعداد تقارير ربع سنوية بخصوص حالات شراء مدة الخدمة الافتراضية، وترسل هذه التقارير إلى إدارة الرقابة والمتابعة بوزارة المالية لأغراض الرقابة والمراجعة، ويجب أن تتضمن تلك التقارير عدد الموظفين المستحقين لمكافئة شراء مدة الخدمة الافتراضية، ومدى توفر الشروط التي تسمح بشراء مدة الخدمة الافتراضية لكل موظف، ومدة الخدمة الافتراضية المشتراة لكل موظف، وكلفة شراء مدة الخدمة الافتراضية لكل موظف تم منحه مكافأة شراء مدة خدمة افتراضية، وأية تقارير أخرى تطلبها الإدارات المختصة بوزارة المالية.وتقوم إدارة الرقابة والمتابعة بوزارة المالية بمتابعة المخالفات المالية التي يتم رصدها من خلال تقارير المتابعة الدورية المرسلة من الوزارات والجهات الحكومية، والتعامل معها وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2012 بشأن ضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية، وفي جميع حالات المخالفات المالية والإجرائية لهذا النظام، تتولى وزارة المالية متابعة الإجراءات الخاصة بتصحيح الأوضاع والمخالفات وفق ما تنص عليه الأنظمة والتشريعات السارية.يذكر أن ديوان الرقابة المالية أوصى في تقاريره السابقة بدءاً من عام 2005 بضرورة توقف الوزارات والجهات الحكومية عن شراء وتعويض شراء سنوات الخدمة الافتراضية لموظفيها خصماً على ميزانياتها، وذلك لعدم وجود نص صريح في قوانين وأنظمة وزارة المالية والتقاعد والخدمة المدنية يجيز لها ذلك طبقاً لتعميم وزير المالية الذي صدر بتاريخ 2 يناير 2006 بهذا الخصوص، وعدم صدور الأداة القانونية التي اشترطت هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجودها لتقنين شراء سنوات الخدمة الافتراضية حسب فتواها رقم (293/2007) الصادرة بتاريخ 18 فبراير 2007، والتي أكدت بموجبها أن شراء الوزارات والجهات الحكومية الأخرى سنوات خدمة افتراضية على ميزانيتها «مرهون في جميع الأحوال بصدور الأداة القانونية التي تحدد ضوابط ومعايير منح تلك الامتيازات». وبالرغم من كل ذلك استمرت عدد من الوزارات والجهات الحكومية في شراء سنوات الخدمة الافتراضية خصماً من ميزانياتها خلال عام 2011.