- ما حكم من مات وعليه صوم؟- قال فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي رحمه الله في إجابته على الفتوى: «أنواع الصيام هي: صيام الفرض، وصيام القضاء، وصيام النذر، وصيام الكفارات، وصيام التطوع».وأضاف «صيام الفرض هو صيام شهر رمضان، وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع، أما صيام القضاء فهو الصيام الذي يجب أداؤه بسبب الإفطار في رمضان بعذر كالسفر أو المرض، حيث قال تعالى (فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر)، أما صيام النذر فهو الصيام الذي يفرضه المسلم على نفسه تقرباً إلى الله، ويجب أن يتم على الوجه الذي تم النذر به فمن نذر صوم يوم أو أيام معينة وجب صيام هذا اليوم، وإن أطلق أي نذر صيام كل الأيام وجب على الإطلاق، وهذا الصوم واجب ضمن الأمر بالوفاء بالنذر، حيث قال تعالى «وليوفوا نذورهم».وتابع إن «صيام الكفارة يلزم في: الإفطار في رمضان بغير عذر أي عمداً، والجماع في نهار رمضان عامداً، وارتكاب بعض المحظورات في فترة الإحرام، وعدم قدرة المحرم على تقديم هدي والقتل الخاطئ، وما في حكمه والحنث في اليمين والظهار».وأشار إلى أن «صيام التطوع هو الصيام الذي يؤديه المسلم تقرباً إلى الله ومستحباً في يوم عرفة لغير الحاج، ويوم عاشوراء وكذلك يومي التاسع والعاشر من المحرم و6 أيام شوال والأيام البيض من كل شهر عربي 13، 14، 15 ويومي الإثنين والخميس من كل أسبوع. وهناك بعض أيام يكره فيها الصيام كما قال الشيخ الشعراوي مثل: يوم الجمعة إذا أفرد بالصيام ويوم السبت كذلك، وصوم الدهر كله، وأيام التشريق الثلاثة 11، 12، 13 من ذي الحجة وصوم المرأة تطوعا وزوجها يقيم معها دون إذنه، ومن مات عليه صيام وجب على أبنائه قضاء دين أبيهم لأن دين الله أولى بالقضاء».