كتب - إبراهيم الزياني:ينتظر 35 مشروعاً بقانون مختلف عليها بين مجلسي الشورى والنواب، عقد المجلس الوطني لحسم تلك الملفات العالقة، إذ ينص الدستور، على أنه في حال اختلفت الغرفتين التشريعيتين على مشروع قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني لإصدار قرار بشأنه، إلا أنه لم ينص على إلزام المجلسين للدعوة إليه ولم يحدد فترة زمنية لعقده، ما عده نواب ومراقبون، فراغاً تشريعياً.وقال المحامي والنائب السابق فريد غازي، إن «اجتماع المجلس الوطني لحل القوانين العالقة بين الغرفتين التشريعيتين، مسألة دستورية منصوص عليها، تنظم آلية العمل عند اختلاف المجلس في أي قانون»، وأردف «لا يوجد ما يمنع عقد المجلس الوطني، والمصلحة تقتضي حسم أي قانون معطل بين الغرفتين، بشكل ديمقراطي ودستوري». وعن تفسيره لسبب عدم الدعوة لمجلس وطني، رأى غازي «قد يكون لرغبة رئيسي المجلسين في إرجاء المشاريع لمزيد من الدراسة والبحث، وإعادة النظر فيها، وهي مسألة مشروعة، شريطة ألا يكون التأخير معطلاً لمصالح المواطنين».ولم ينص الدستور على آلية معينة لتحديد موعد لعقد المجلس الوطني، إذ تشير المادة (85) من الدستور إلى أنه «إذا اختلف المجلسان حول مشروع قانون مرتين يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها». وتتوزع المشاريع بقوانين المختلف عليها، بين صحية واجتماعية وإسكانية وخدماتية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وتشمل المشاريع إصدار قانون الصحة العامة، وإنشاء صندوق الشفاء الطبي، ومشروع قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، ومنح علاوة لموظفي المنافذ، ووجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في المملكة، وإخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50% من أسهمها لوزير يكون مسؤولاً أمام مجلس النواب، إضافة إلى مشروع بقانون إنشاء وتأسيس صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة.من جهته، اعتبر النائب السابق عبدالعزيز الموسى، عدم تحديد الدستور مدة معنية لعقد المجلس الوطني «فراغ تشريعي وثغرة»، وقال إن «المادة سكتت وتركت لرئيسي المجلسين الاتفاق والتقدير ولم تعالج الموضوع، ولم تحدد آلية وإلزام لعقد المجلس»، وأضاف «يجب أن يكون هناك نص واضح يحدد فترة النظر في المشاريع والتصويت بقبولها أو رفضها، وألا يترك الأمر للتقديرات والتجاذبات بين المجلسين».ورأى الموسى أن المشاريع المختلف عليها لا تستدعي عقد المجلس الوطني، إذ يدعى لعقد المجلس للأمور المصيرية جداً والتي يترتب عليها قرارات كبيرة، إذ إن الخلافات على المشاريع الحالية يمكن حلها دون اللجوء إلى هذا الحل.وأعطت التعديلات الدستورية الأخيرة، الحق لرئيس مجلس النواب بالدعوى لعقد المجلس الوطني، بعد أن كانت من صلاحية رئيس مجلس الشورى، إذ تنص المادة 102 من الدستور على أنه «يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى».ومن المشاريع بقوانين التي تنتظر عقد المجلس الوطني لحسمها، مشروع بقانون تنظيم مهنة الدلالة في العقارات، وإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية، والوساطة لتسوية المنازعات، ومشروعي بقانون نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي، واعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين، ومشروع بقانون تحسين الخدمة في الجهات الحكومية، وتحديد ميعاد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيق أحكامها، ومشروع بقانون منح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر ومكافأة ضبطية، ومشروع بقانون إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين.من جانبه، حمل النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري، اللجان في المجلسين مسؤولية تزايد المشاريع بقوانين المختلف عليها، لعدم وجود تنسيق فيما بينها، وقال «يفترض أن تكون هناك لجان مشتركة بين المجلسين، وتسأنس بمختلف الآراء، وتعمل على الوصول إلى نقاط التقاء وتضييق هوة الخلافات، حتى لا تصل المشاريع لطريق مسدود».ورأى الدوسري، وجود عديد المشاريع التي لا تستدعي عقد المجلس الوطني، إذ إن المجلس يعقد في حالات الضرورة والحاجة له، إلا أنه عاد واستدرك «هناك عديد المشاريع الهامة التي لا يمكن أن تعطل وبحاجة لعقد مجلس وطني للبت فيها، والتأخير يعد تعطيلاً للمادة 85 من الدستور».وتشمل المشاريع العاطلة بين المجلسين، تعديل بعض أحكام قوانين، التأمين ضد التعطل، تنظيم سوق العمل، احتياطي الأجيال القادمة، المرافعات المدنية والتجارية، العمل في القطاع الأهلي، رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والتخطيط العمراني، وتعديل المادة (5) من مرسوم الإسكان، وإضافة مادة إلى المرسوم بقانون (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات، كما تضم 9 مشاريع بقوانين متعلقة بالتقاعد وتنظيمها.