كتب - إبراهيم الزياني:أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية مشروع قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية مبدئياً، المرافق للمرسوم الملكي 41 لسنة 2010، وأوقعت عقوبة الحبس وغرامة 5 آلاف دينار على كل من زاول بدون ترخيص إحدى المهن الهندسية، أو أنشأ أو أدار مكتباً هندسياً مخالفاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. وحدد المشروع مدة منح الترخيص بسنة، ويجدد بناءً على طلب يقدم خلال فترة لا تزيد على شهر قبل انتهاء مدة الترخيص ولا تزيد على شهرين بعد انتهاء مدة الترخيص، وفي حال التأخير في تقديم طلب التجديد يحصل رسم حددته اللجنة بعشرة دنانير عن كل يوم تأخير في تقديم طلب تجديد ترخيص مزاولة إحدى المهن الهندسية بحد أقصى ثلاثين يوماً. وحظر المشروع الجمع بين مهنة الهندسة وأي نشاط آخر يتنافى مع واجباتها وتقاليدها وأعرافها وآدابها، والدعاية للمهنة بأية طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق مع كرامة وشرف المهنة. من جهتها، أكدت لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية أن المشروع يعكس المبادئ والأهداف التي قامت عليها اللجنة والتي من أهمها وجوب الترخيص قبل مزاولة أي مهنة هندسية، وعدم جواز تنفيذ أي مشروع أو عمل هندسي إلا من خلال مخططات وتصاميم يضعها مكتب هندسي مرخص له، إضافة إلى إنشاء مجلس لتنظيم مزاولة المهن الهندسية مستقل عن أصحاب المصلحة، ويمثل فيه أصحاب الشأن، ومبدأ التأديب والعقوبات ضد من يسيء ممارسة المهنة ويخرق مبادئها وأخلاقياتها وقانون تنظيمها، ومبدأ التظلم من قرارات مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية. وسبق لمجلس النواب، في دور الانعقاد الماضي أن وافق على إعادة المشروع بقانون إلى اللجنة لمدة شهرين، بناء على طلبها لمزيد من البحث والدراسة، إذ يأتي المشروع لتلبية لحاجة قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية 17 لسنة 1981 للعديد من التعديلات ليواكب النهضة العمرانية المتسارعة في المملكة والسبق العالمي في النطاق الهندسي. وأجازت اللجنة، الترخيص للمهندسين العاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، لدى المكاتب الهندسية المرخصة، شرط موافقة جهة عمله وعدم تعارض ذلك مع طبيعة وظيفته، دون أن تحدد الجهة المرخصة لهم، بعد أن كان المشروع ينص على شرط موافقة الوزير في الحالات التي يقدرها للسماح للمهندسين بالعمل للمكاتب الهندسية. وعدلت اللجنة على بنود المادة 10، إذ اشترطت على من يرخص له من البحرينيين بإنشاء مكتب هندسي، «أن يكون زاول إحدى المهن الهندسية بالفعل لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة أو سبع سنوات غير متصلة تالية لحصوله على المؤهل الهندسي»، واشترطت في المادة 11 على المنشأة الأجنبية التي ترغب في مزاولة إحدى المهن الهندسية في المملكة، أن يكون خلال مكاتب هندسية بحرينية معتمدة ومرخصة، وأن تكون المنشأة مرخصاً لها بمزاولة المهن الهندسية لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة»، وأضافت بنداً على المادة ينص على «أن يتحمل صاحب المكتب المسؤولة القانونية عن جميع ما يصدر عن المكتب من أعمال».وفرضت اللجنة في تعديلها، رسم 10 دنانير عن كل يوم تأخير في تقديم طلب تجديد ترخيص مزاولة إحدى المهن الهندسية بحد أقصى ثلاثين يوماً، إذ لم يحدد النص الأصلي للمشروع الرسم الإضافي على المتأخر.وأضافت اللجنة بنداً على المادة 18، بأن يؤدي المرخص له قبل مزاولة المهنة اليمين أمام المجلس، بأن يمارس مهنته بأمانة وشرف، وألزمت في بند آخر من المادة ذاتها، مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية إصدار عقوداً نموذجية، يلتزم المرخص له بتحريرها لتنظيم العلاقة مع العملاء، ويحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة والمسؤولة الناشئة عند إخلال أي منهما بالتزاماته. ونصت المادة 21 من المشروع، على أن «يلتزم المرخص له بالإفصاح للعملاء عن أية مصلحة متعلقة بالعمل محل التعاقد سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بما يتطلبه حسن النية»، وحظرت في المادة 22 على المرخص له «أن يفضي بأي تصريح يكون قد اطلع عليها بحكم عمله إذا كانت سرية بطبيعتها ومتعلقة بالعملاء ولو بعد انتهاء العمل، ما لم يكن ذلك بقصد منع ارتكاب جريمة أو الإبلاغ عن وقوعها»، ألزمت المادة 24 بعد التعديل «المكاتب الهندسية بالاحتفاظ بأصول الدراسات والتقارير والتصاميم التي أعدتها، والتعديلات التي أدخلت عليها لمدة لا تقل عن عشر سنوات..».وفي مواد الجزاءات التأديبية، عدلت اللجنة على بنود المادة 26 من المشروع بقانون، إذ حذفت بندي «التنبيه والإنذار» على المخالفين لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، لتصبح العقوبات «1-اللوم. 2-الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر. 3-الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة. 4-إلغاء الترخيص لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تجاوز ثلاث سنوات مع غلق المنشأة. 5- إلغاء الترخيص نهائياً مع غلق المنشأة».واستحدثت اللجنة مادة 36 الناصة على أنه «للمجلس بعد مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص نهائياً وبناءً على طلب صدر ضده القرار النظر في إعادة قيده في السجل إذا رأى أن المدة التي مضت كافية لإصلاح شأنه وإزالة آثار ما وقع منه. ويصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا رفض المجلس الطلب جاز تجديده لمرة واحدة بعد مضي خمس سنوات أخرى، ويكون القرار الصادر بالرفض في هذه الحالة نهائياً».وتنص المادة 38 -بعد إعادة الترقيم- على أنه «مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ-زاول بدون ترخيص إحدى المهن الهندسية. ب-أنشأ أو دار مكتباً هندسياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتكون العقوبة السجن لكل من: أ-حصل على ترخيص مزاولة إحدى المهن الهندسية عن طريق التزوير بإعطاء بيانات غير صحيحة أو تغيير الحقيقة في أوراق رسمية. ب-انتحل صفة مرخص له. ج-استعمل الترخيص المزور مع علمه بتزويره، أو استعمل ترخيصاً باسم شخص غيره دون وجه حق. وللمحكمة أن تأمر بغلق المنشأة». وارتأت اللجنة عدم الأخذ بتقسيم المشروع بقانون إلى أحد عشر فصلاً وأوصت بحذف عناوينها الواردة في المشروع تطبيقاً لما اعتبرته «مبادئ الصياغة القانونية السليمة».وإعادة اللجنة صياغة بعض التعريفات، واستحدث 4 عبارات: «الفئة، الجهة العامة، مجلس الإدارة ولجنة التحقيق»، كما أعادة اللجنة صياغة بعض مواد المشروع بقانون.
الحبس والغرامة 5 آلاف دينار لـ «مزاول المهن الهندسية» دون ترخيص
23 فبراير 2013