وصف الضابط القانوني بإدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الرائد أنس الشايجي أعمال الإرهاب والتخريب في بعض مناطق المملكة بـ»نهج تخريبي» اشتمل على ارتكاب أفعال إجرامية جديدة تمثلت في إسقاط أعمدة الإنارة، وتخريب الأرصفة ونزع الحواجز الحديدية في الشوارع وزجها في وسط الطريق بهدف إغلاقه لإحداث الفوضى وترويع الآمنين، في محاولة لتصعيد وتيرة العنف في البحرين. وقال الرائد الشايجي، خلال استضافته في برنامج الأمن الإذاعي أمس، إن «الممتلكات العامة هي ملك لكل فرد يعيش في هذا المجتمع، ومن يقوم بإتلافها فإنه يتعدى على حقوق الآخرين، ومن يدعي السلمية والمطالبة بالإنصاف والعدالة الاجتماعية فإنه يناقض نفسه عندما يضر بممتلكات الآخرين، فكيف يتم إسقاط عمود الإنارة الذي يستدل فيه الصغير والكبير في الشارع، وإغلاق الشوارع التي تؤدي إلى حدوث الازدحامات المرورية وبالتالي تعطيل مصالح الآخرين». وأضاف أنه «يجب على كل مواطن مخلص لوطنه أن يحافظ على هذه الممتلكات، ومن لديه أية ملاحظات أو آراء يجب أن تكون من خلال قنوات الاتصال المشروعة كقبة البرلمان أو التعبير من خلال وسائل الإعلام وليس ارتكاب الأفعال المجرمة قانوناً وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، فإنه وبهذا التصرف يضر أبناء الوطن ويؤدي إلى ترويعهم وتعطيل مصالحهم اليومية».وحول المطالب الشعبية بوقف المسيرات في جميع المناطق لما يلحق بها من أعمال عنف وتخريب، قال الشايجي إن «الدستور كفل هذا الحق تحت المادة الخاصة بحرية التعبير، وأنه لا أحد يستطيع أن يمنع هذا الحق العام، إلا أن وفي نهاية مادة حرية التعبير عن الرأي فإنه يترك أمر تنظيم المسيرات والتجمعات للقوانين لكي تنظمها، كقانون الاجتماعات والتجمعات والمسيرات والمواكب، الذي أعطى الحق لرئيس الأمن العام بعدم الموافقة على بعض الاجتماعات أو المسيرة أو المواكب إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالأمن العام والنظام العام أو بالآداب العامة، أو إحداث أعمال الفوضى والتخريب كإتلاف الممتلكات العامة والتعدي على حقوق المواطنين وهو الأمر الواقع حالياً، حيث تتصدى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمثل تلك المسيرات المخالفة للقانون».وعن التحريض على ارتكاب أعمال العنف والتخريب، أكد الرائد الشايجي أنه «بالطبع أمر مؤثم، وهو ما يعاقب عليه القانون البحريني الذي أشار في باب المساهمة الجنائية أن المحرض هو من يقوم بالمشاركة مع المتهم الرئيس بارتكاب جريمة ما، وأن المساهمة الجنائية لها عدة صور كالاتفاق، والمساعدة، والتحريض، وفي كثير من الجرائم تكون عقوبة التحريض كعقوبة الفاعل الأصلي، فمثلاً عقوبة القاتل عمداً هي الإعدام، وكذلك الشريك المحرض في القتل، لأنه شارك وساهم في هذه الجريمة فالتحريض يعتبر من الجرائم الخطرة، مما يتطلب وجود الأدلة والبراهين الكافية لإدانة المحرض».وأضاف أن «الأجهزة الأمنية موجودة على الدوام وعلى أهبة الاستعداد لحماية المواطنين والمقيمين والممتلكات،، فنحن نستقي هذا الأمر من شريعتنا الإسلامية التي حرصت على حماية الأرواح والأعراض والأموال ونحن نستمد هذا الأمر منها باعتبارها المصدر الأول للتشريع، ويتمثل دور وزارة الداخلية في بسط الأمن والاستقرار على هذه الأرض لحماية المواطنين والمقيمين».