عـقدت المحكمة الدسـتورية أمس جلستها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم الكواري، ونظرت في عدة دعاوى دستورية. وقررت المحكمة بشأن دعوى منازعة التنفيذ رقم (م.ت/1/2012)، المضي في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية في الإحالة الملكية رقم (أ.ح.م/1/2009) المقيدة بتاريخ 30/4/2009 وبعدم الاعتداد بعوائق التنفيذ. وبعدم دستورية فرض التحكيم بموجب المواد (1) و(2) و(9) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وعدم دستورية المادتين (14) و(26) من القانون نفسه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بالنسبة إلى طلب الحكم بالمضي في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية بجلسة 25 يونيو 2009 في الإحالة الملكية رقم (أ.ح.م/1/09) لسنة (7) قضائية، وعدم قبول الدعوى فيما عداها من طلبات، وألزمت المدعي المصروفات.ونظرت المحكمة دعوى الطعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 1994 وقرار وزير الإعلام رقم (4) لسنة 1994 في كامل ما تضمنه من مواد، وقرار وزير الإعلام رقم (1) لسنة 1996 في كامل ما تضمنه من مواد، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 29 مايو 2013. ونظرت دعوى الطعن بعدم دستورية نص المادة (343/3،1) من قانون العقوبات والمادتين (90) و(165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته، والمادتين (5،3) من القرار الوزاري رقم (14) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل بمعدات الرفع، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 24 ابريل 2013.وفي السياق نفسه نظرت المحكمة دعوى الطعن بعدم دستورية نص المواد (1) و(2) و(23) من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة1977 بإصدار قانون تنظيم المباني، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 24 ابريل 2013 لضم ملف الدعوى الموضوعية.
رفض عدم دستورية مواد بقانون «غرفة تسوية المنازعات»
28 فبراير 2013