قالت وزارة التربية والتعليم إن إنهاء خدمة الموظفة السابقة بالوزارة جليلة السلمان تمت بناء على ما جاء في المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية. وأوضحت الوزارة تعقيباً على ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام بشأن (فصل وزارة التربية الموظفة السابقة بالوزارة جليلة السلمان، واعتبار إنهاء خدمتها نوعاً من التعسف) أن المادة 25 من المرسوم نصت على إنهاء خدمة الموظف لعدة أسباب، منها: (الحكم النهائي بعقوبة جناية)، وحيث إن المذكورة صدر بشأنها حكم جنائي نهائي من المحكمة الاستئنافية العليا الجنائية في الاستئناف رقم 406 لسنة 2011، بجلسة 21/10/2012م بالإدانة، فإن إنهاء خدمتها قد تم إعمالاً لصحيح القانون، وليس فيه أي تعسف من أي نوع كان، علماً بأن الوزارة ملزمة بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية الخاضعة له.
«التربية»: إنهاء خدمة جليلة السلمان جاء إنفاذاً للقانون
05 مارس 2013