أعاد مجلس النواب 4 مواد من مشروع بقانون مزاولة المهن الهندسية إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لمدة أسبوعين لمزيدا من المناقشة والدراسة، أحدهم هي المادة «16» وذلك بطلب من وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل إلى حين في موضوع الرسوم الذي تعمل عليه حاليا الحكومة، فيما تم تمرير مواد المشروع المتكونة من 40 مادة بأغلبية الحضور بالمجلس.وأثارت النائب سوسن تقوي، مناقشات حول مفهوم اللغة العربية، تتعلق في الفرق بين كلمة يحظر ولا يجوز، مؤكدة أنه» لا يوجد هناك فرق بين الحظر وعدم الجوازية ويجب أن يصاغ القانون بشكل موحد «، مطالبة برأي المستشار القانوني لمجلس النواب صالح الغثيث، الذي أيد بدوره ما تطرقت له النائب سوسن تقوي، إلا أن النواب أكدوا أن هناك فرقاً وتعمداً لاستخدام الكلمتين كون الحظر أشد وعدم الجواز أخف في المعنى».ومن جانبه أكد النائب جاسم السعيدي» أن كلمة الحظر في الشرع والقانون تعني القطع والحرام، أما كلمة لا يجوز ويجوز فهي تختص بالجوازية أي أنه (ممكن) أو يجوز في حالة معينة وهناك فرق شاسع في معنى الكلمتين»، وانتهى النقاش بتصويت النواب على المواد دون تغير أو توحيد النصوص فيهم مع استخدام الكلمتين في نفس القانون. كما شهدت الجلسة جدلاً بسبب المادة التاسعة التي أتاحت للمهندسين العاملين بالحكومة بالعمل في القطاع الخاص، وانتهى بإعادة المادة للجنة، إذ بين النائب علي الدرازي أن المادة أتاحت لموظفي الدولة العمل بالقطاع الخاص، في وقت يجب عدم فتح هذا الباب نهائياً وعدم السماح للوزارات بتمرير المشاريع إلى المكاتب الخاصة وذلك ضمانا لمبدأ الشفافية، واقترح سحب المادة من قبل اللجنة لمزيد من الدراسة.ورأى المستشار القانوني للمجلس أنه لا يوجد ما يمنع العاملين في وزارات الدولة من العمل في القطاع الخاص ولكن المادة وضعت قيد وشروط وهو عدم تعارض المصالح و موافقة جهة العمل وحسب تقدير الوزير.وردت عليه النائب سوسن تقوي أن: «المادة ستفتح باب للفساد والمحاسبة ستكون فيها جدا صعبة، خصوصاً أن هناك مشاريع بالملايين تحت أيديهم .من جهته، أوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، أن النظام مطبق في ديوان الخدمة المدنية بحيث يعمل خارج الدوام الرسمي بموافقة الجهة مختصة وأن لا تتعارض مع المصالح العامة.
إعادة 4 مواد من «مزاولة المهن الهندسية» للدراسة
06 مارس 2013