كتب - محمد المحيسن:تقدمت عضو مجلس الشورى رباب العريض باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإضافة مادة برقم (21 مكرر) و(21 مكرر ثانياً)، من أجل توسيع نطاق التصالح في بعض الجرائم. ويهدف المشروع إلى تبني السياسات الجنائية الحديثة والتي تنظر إلى العقوبة على أنها وسيلة لإعادة تأهيل الجاني وجعله عضواً صالحاً في المجتمع، ما يسهم في وقايته ووقاية المجتمع من الجريمة، ويعطي المشروع بقانون للمجني عليه الحق في التصالح مع المتهم في بعض الجرائم وتحكم المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية، ولا يؤثر هذا التصالح على حقوق المضرور أو ورثته في تلك الجرائم. ويحدد المقترح بعض الجرائم التي يصلح فيها تطبيق نظام التصالح ومنها جرائم الاعتداء على سلامة جسم الغير والقتل الخطأ والإصابة الخطأ والسب والقذف وإفشاء الأسرار وخيانة الأمانة، وينص النظام على حصول المتضرر في تلك الجرائم على التعويض المناسب من الجاني ما يساعد في مواساة المجني عليه وبالتالي لا حاجة له في حبس المتهم. ويسهم المشروع، بحسب مقدمته، في إنخفاض عدد القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف، فصدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح يغنيها عن الطعن في الاستئناف.