كتب إيهاب أحمد: وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية على إضافة مادة لقانون العقوبات تقضي بسجن كل من حرض بإحدى طرق العلانية وبأي وسيلة كانت على الاعتداء على عضو من قوات الأمن العام أو أحد منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني حتى ولو لم يترتب على التحريض أثر. وباركت وزارة «العدل» المشروع وقالت إن قصد المشرع في المشروع محاولة حماية رجال الأمن، فيما فسرت وزارة الدولة لشؤون الدفاع التحريض بأنه دفع الغير إلى ارتكاب الجريمة عن طريق بث فكرة الجريمة في نفسه وتدعيمها.وأيدت قوة دفاع البحرين المقترح واقترحت أن يشمل النص جرائم الاختطاف وحجز الحرية. ومن جهة أخرى، أوصت اللجنة بالموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة)، بحيث يعتبر التعديل أن تعدد الجناة أو المجني عليهم من قبيل الظروف المشددة. ويساهم في مكافحة الجريمة المنظمة التي يتعدد مرتكبوها أو المجني عليهم فيها.
سجن المحرّض علناً للاعتداء على «العسكريين»
08 مارس 2013