كتب - إيهاب أحمد: وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية على إضافة مادة لقانون العقوبات بسجن كل من حرض بإحدى طرق العلانية وبأي وسيلة كانت على الاعتداء على رجال الأمن.وتنص مادة (221) مكرراً على أنه :»يعاقب بالسجن من حرَّض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب أي من الجرائم الواردة في المواد (221، 333، 357، 358) بحق عضو من قوات الأمن العام أو أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني حتى ولو لم يترتب على التحريض أثر». وكان التقرير أعيد للجنة لمزيد من الدراسة في الجلسة الـ13( 22 يناير 2013). من جانبها باركات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المشروع وقالت إن قصد المشرع في المشروع محاولة حماية رجال الأمن، إذ يعتبر ذلك نوعاً من الردع، خاصة مع ما تشهده المملكة في الآونة الأخيرة من تزايد الاعتداء على رجال الأمن.من جانبها فسرت وزارة الدولة لشؤون الدفاع التحريض بأنه دفع الغير إلى ارتكاب الجريمة عن طريق بث فكرة الجريمة في نفسه وتدعيمها إن كانت غير راسخة أو غير حاسمة حتى ينعقد التصميم على ارتكابها لديه، ويتخذ هذا التصرف صورة إظهار البواعث التي تدفع إلى ارتكاب الجريمة وتحبيذ الآثار التي تترتب عليها، وقد يقع التحريض بالوعد أو الإغراء أو استعمال النفوذ.وقسمت التحريض إلى نوعين: (فردي - عام)، حيث إن التحريض الفردي ينصرف إلى قيام الفاعل بتوجيه شخص معين أو أشخاص معينين لارتكاب الجريمة، أما التحريض العام فهو يوجه إلى جمهور من الناس عن طريق استخدام إحدى وسائل العلانية، ويستهدف المحرض وقوع الجرائم عن طريق المخاطبين دون الاهتمام بأن تقع الجريمة من شخص بعينه، وبلاشك فإن التحريض العام أكثر خطورة من التحريض الفردي.وبينت أن التحريض على ارتكاب الجريمة في المساهمة التبعية وبموجب التشريع الجنائي البحريني معاقب عليه طالما وقعت الجريمة، حيث يعد المحرِّض شريكاً في الجرم، وهو ما نصت عليه المادة (44) فقرة (1) من قانون العقوبات، حيث يعاقب الشريك المحرض بالعقوبة المقررة للجرم الواقع من الفاعل الأصلي (الماد 45 عقوبات). ومع ذلك فإن المشرع البحريني وحفاظاً على المصالح العليا في الدولة، فقد كان حريصاً على تجريم أفعال التحريض حتى ولو لم ينتج عنها وقوع الجريمة كجريمة مستقلة، وذلك في بعض الجرائم المتصلة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي وجرائم الاعتداء على النفس أو الأموال أو الممتلكات.من جانبها أيدت قوة دفاع البحرين المقترح واقترحت مراعاة أن يسري على كل الجهات العسكرية في الدولة (قوة دفاع البحرين - الحرس الوطني - جهاز الأمن الوطني) وإضافة (حتى ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر)، وأن يشمل النص جرائم الاختطاف وحجز الحرية، وهو الأمر الذي يستوجب النص بشكل دقيق على الجرائم المقصودة.
سجن المحرض علناً للاعتداء على «العسكريين» وإن لم يحدث أثر
08 مارس 2013