كتب - إيهاب أحمد:أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية بالموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ويعتبر التعديل أن تعدد الجناة أو المجني عليهم من قبيل الظروف المشددة. ويساهم في مكافحة الجريمة المنظمة التي يتعدد مرتكبوها أو المجنى عليهم فيها.ويعتبر الاقتراح بقانون تعدد الجناة أو المجني عليهم من قبيل الظروف المشددة المصاحبة للجرائم الواردة في المادة (75) من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم (15) لسنة 1976، ويأتي التعديل لتحديث قانون العقوبات بما يناسب الجريمة والنية الإجرامية لدى المتهم، واعتباره ظروفاً مشدداً، حال اتفاق الجاني مع جناة آخرين على ارتكاب الجريمة، أو قيام الجاني بالجريمة ضد أكثر من مجني عليه.ووفقاً لوزارة الداخلية فإن المادة (75) عقوبات تنص قبل التعديل على (مع مراعاة الأحوال التي يبين فيها القانون أسباب خاصة للتشديد، يعتبر من الظروف المشددة ارتكاب الجريمة لبواعث دنيئة. وارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة وفي ظروف لا يمكن الغير من الدفاع عنه. واتخاذ طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه. وقوع الجريمة من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، ما لم يقرر القانون عقاباً خاصاً اعتباراً لصفته. وترى الوزارة تعديل الفقرة المضافة ليكون نصها (تعدد الجناة أو المجني عليهم في غير الحالات المنصوص عليها في القانون).وقالت تمثل مبررات التعديل في أن المشرع البحريني اعتبر تعدد المجني عليهم في بعض الجرائم سبباً لتشديد العقاب باعتباره ظرفاً مشدداً وذلك في جريمة القتل الخطأ، حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة (342) من قانون العقوبات على «تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات».كما نصت الفقرة الثالثة من المادة (323) من قانون العقوبات على: «وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا نشأ عن الجريمة المساس بسلامة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنين».