كتب - إبراهيم الزياني:تمسكت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشورية، بإعطاء المحبوس احتياطياً حق التظلم على قرار رفض النيابة العامة الإفراج عنه، أمام المحامي العام ومن ثم المحامي العام الأول وأخيراً لدى النائب العام، ورفضت مقترح أعضاء بالمجلس، بمنحه حق التظلم أمام المحكمة المختصة.ويهدف المشروع بقانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، لتعديل المادة 149، وينص على أن «للمتهم أن يطلب من النيابة المختصة الإفراج عنه، وإذا رفض طلبه فله أن يتظلم إلى المحامي العام ثم إلى المحامي العام الأول ثم إلى النائب العام، على أن يلتزم كل منهم بالبت في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور فترة الثلاثة أيام دون البت في التظلم بمثابة رفض له يترتب عليه رفع التظلم تلقائياً للجهة الأعلى».وأخذت اللجنة رأي المجلس الأعلى للقضاء، إذ ذكر أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة مناسبة وتحقق الغرض المنشود من التعديل، وأن لا ملاحظات للمجلس عليه. وكان أعضاء بالمجلس رفضوا ما جاء به التعديل، وقالوا إن البت في تظلم المتهم يجب أن يكون للقضاء وليس للنيابة العامة، حتى لا تكون خصماً وحكماً في نفس الوقت.