أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مؤخراً، قانوناً رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وذلك بعد إقراره من قبل مجلسي الشورى والنواب.ويعد هذا القانون من القوانين الهامة والمؤثرة التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين، إذ يهدف إلى حماية المستهلكين وضمان حقوقهم قبل وبعد التعاقد، ويحدد التزامات المزودين، والواجبات التي على وزارة التجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك القيام بها لتيسير حصول المستهلك على المنتجات بجودة مقبولة وسعر مناسب وحمايته من الغش التجاري والممارسات الاحتكارية الضارة، فضلاً عن العقوبات تجاه كل من يخالف أحكام هذا القانون. وتصل العقوبات التي أقرها قانون حماية المستهلك إلى الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامات لا تزيد عن 10 ألف دينار، وإعطاء وزير التجارة الحق بعد الإنذار وعدم تصحيح المخالفة بإصدار قرار بغلق المنشأة لمدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تجاوز ثلاثة أشهر أو محو القيد من السجل التجاري. وقد عرف القانون المنتجات بـ: "السلع والخدمات عدا الأدوية والمستحضرات الصحية والأغذية الصحية المرخص باستيرادها من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة. وتباع في الصيدليات والمراكز الصحية المرخصة، وكذلك الخدمات التي يقدمها أصحاب المهن الحرة كالمهن الطبية والهندسية والمحاماة والمحاسبة والتأمين”. وأوجب القانون على المزود التقيد بالقوانين واللوائح والاشتراطات الفنية أو أية اشتراطات أخرى بشان المنتج وضمان سلامته وملاءمته للاستخدام وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها قرار من الوزير.كما أوجب على المزود أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك -بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية- البيانات التي من شانها تحديد شخصيته التجارية.وإلزام القانون على المزود الإعلان عن سعر المنتج والتعريف به وبيان مدة الضمان وذلك كله وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن نوع المنتج وسعره ومدة الضمان إن وجدت.كما إلزام عند الإعلان عن التخفيضات على أية منتجات أن تكون الضمانات المقدمة بشأنها سارية خلال فترة التخفيضات، وأن يعلن عن الأسعار قبل التخفيض وأثناء فترة التخفيض. واشترط على كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غيـــر حقيقـــي أو مضلــل لـــدى المستهلك أو وقوعه في غلط أو خطأ، ويعفى المزود إذا لم يكن منتجاً أو مصنعاً للسلعة أو الخدمة من المسؤولية إلا إذا كان المنتــــج أو المصنـــع قــــد أمــــده بتلـــك المعلومات.كما يعفى المعلن عن المسؤولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلن التأكد من صحتها وكان قد أمده بها. وفي ما يتعلق باكتشاف العيوب في المنتجات، إلزام القانون المزود فور اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج وكان يترتب على هذا العيب أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك أن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلك بعدم استخدام المنتج ويبلغ الإدارة المختصة بهذا العيب وأضراره المحتملة وما اتخذه من إجراءات في هذا الشأن، ويلتزم المزود بإبدال المنتج أو إرجاعه مع رد قيمته دون أية كلفة إضافية، وذلك بناء على طلب المستهلك. وأنهى القانون ما تعرف عليه بعض التجارة من وضع عبارة تمتع رد المنتج أو إبداله، إذ حظر على النص في الفاتورة على عدم قبول رد المنتج أو إبداله، كما يحظر عرض أية لافتة تنص على ذلك. وفي حال شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً أو للغرض الذي تم التعاقد من أجله، يلتزم المزود بناء على طلب المستهلك بإبدال السلعة -محل التعاقد- أو استعادتها مع رد ثمنها، دون أية كلفة إضافية، وذلك متى، وإعادة مقابل الخدمة -محل التعاقد- أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، دون أية كلفة إضافية، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد والعرف التجاري أو المهني. وفي حالة وجود خلاف يتعلق بتنفيذ هذه الالتزامات، يعرض على إدارة حماية المستهلك، لتصدر فيه قراراً ملزماً للأطراف، وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. وإلزام القانون المزود أيضاً بتوفير قطع الغيار والصيانة اللازمة لاستعمال المنتج مدة معقولة تتناسب مع طبيعة المنتج، ويجوز الاتفاق مع المستهلك كتابة على مدة معينة ويعفى المزود من هذا الالتزام حال إخطار المستهلك كتابة بعدم توافر قطع الغيار للمنتج وموافقة المستهلك على ذلك. وحدد القانون ضوابط للمنافسة والاحتكار وصور الإخلال بقواعدهما، إذ يكون استخدام الحق في إنتاج أو توزيع المنتجات بما لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار غير المشروع بالغير، وذلك كله وفق أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة ودون إخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين. وحظر إبرام أي اتفاق بهدف أو يترتب عليه الإخلال بقواعد المنافسة الحرة، ويعتبر من قبيل ذلك ما يلي: -1 التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل بزيادتها أو بخفضها دون مسوغ. -2 الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق، أو خروجها بصفة كلية أو جزئية، بإخفائها أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها. -3 افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين. -4 حجب المنتجات المتاحة بالسوق بصفة كلية أو جزئية عن شخص معين. -5 حجب المعلومات الضرورية أو التضليل بشأن منتج معين. ويخرج عن نطاق هذا الحظر الاتفاقات المقيدة للمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى خفض التكاليف أو تحسين ظروف الإنتاج أو التوزيع، إذا كانت تحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. ومع مراعاة حرية التجارة لا يجوز القيام بأية ممارسات تجارية أو احتكارية ضارة، وتحدد اللائحة التنفيذية الأسس والإجراءات المبينة لهذه الممارسات. وإعطاء القانون لوزير التجارة إذا ما طرات أزمة أو ظروف استثنائية للسوق تترتب عليها زيادة غير طبيعية في أسعار السلع الضرورية، الحق بإصدار قرار مسبب لاتخاذ إجراءات وقتية للحد من تلك الزيادة. كما أجاز للوزير اتخاذ أي إجراء من شأنه وقف أي انتهاك أو تجاوز لحقوق المستهلكين والإضرار بهم، وله في كل الأحوال اتخاذ ما يراه من إجراءات لمنع الممارسات الاحتكارية. ونص القانون على وجوب أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الأسس التي يستند عليها الوزير في تقدير الزيادة غير الطبيعية في الأسعار والإجراءات التي يتخذها للحد من تلك الزيادة، كما تبين التفاصيل والضوابط التي تمنع الاحتكار. ومن ناحية أخرى، أجاز القانون للوزير في حالة خطر حال أو وشيك الوقوع، بناء على معلومات مؤكدة ومعايير محددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أن يصدر قراراً بإيقاف استيراد منتج معين أو تصديره أو عرضه في السوق أو سحبه منه أو إتلافه إذا كان الإتلاف هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر الناجم عنه وللوزير أن يصدر تنبيهات أو أن يتخذ أية احتياطات يعلن عنها وبما يكفل علم المستهلك بها. حقوق المستهلك -1 الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.-2 الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.-3 الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً. -4 الحق في الحصول على المعرفة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.-5 حق احترام خصوصية المستهلك، والحفاظ على معلوماته الشخصية وعدم استغلالها لأغراض أخرى.-6 حق المستهلك في الحياة في بيئة صحية. واجبات الإدارة المختصة بحماية المستهلك تتولى الإدارة المختصة -بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية- الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بهدف تيسير حصول المستهلك على المنتجات بجودة مقبولة وسعر مناسب، وحمايته من الغش التجاري والممارسات الاحتكارية الضارة، وعليها في سبيل ذلك القيام بالآتي: -1 تنفيذ السياسة العامة بشأن التدابير الكفيلة بحماية حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة. -2 تلقي الشكاوى من المستهلكين والجنعيات والتحقيق فيها. -3 اتخاذ التدابير الكفيلة لمنع الغش التجاري. -4 النظر في الخلافات التي تنشأ بين المزود والمستهلك والعمل على تسوية هذه الخلافات ودياً إذا أمكن، ووضع الأنظمة والإجراءات اللازمة لفض المنازعات بين المزودين والمستهلكين. -5 التأكد من التزام المزودين بجميع القرارات الصادرة بشأن حماية المستهلك وصحته وسلامته. -6 المساهمة في توفير برامج نوعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم. -7 وضع تنفيذ القواعد والإجراءات الخاصة بحماية المستهلك، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. -8 التنسيق مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات العامة والخاصة في مجال البحوث، وتبادل الخبرات المتعلقة بحماية المستهلك. وتباشر الإدارة المختصة الاختصاصات المقررة لها وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي تنص اللائحة التنفيذية على تحديدها.