نظّمت وزارة العمل أمس ورشة عمل تحت عنوان «قانون العمل الجديد وأثره في تعزيز السلامة المهنية بالمنشآت» حيث تم استعراض الاشتراطات الصحية والآمنة لسكن العمال، وذلك بمشاركة 112 من مشرفي ومسؤولي السلامة المهنية بالشركات العاملة في القطاع الخاص، بالقاعة الرئيسة في الوزارة. وتهدف الورشة إلى نشر ثقافة التوعية اللازمة بالقوانين والقرارات التشريعية والرقابية الصادرة في مجال السلامة المهنية، وفي مقدمتها ما جاء في القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، في شأن الاشتراطات الصحية لمساكن العمال، وتحديداً ما نص عليه القرار رقم (8) لسنة 1978، وتعديلاته الخاصة بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال، وقانون تنظيم المباني الصادر بقانون رقم (13) لسنة 1977. وتم خلال الورشة استعراض النقاط ذات العلاقة بتنظيم وشروط سكن العمال الصحي والملائم، والمخاطر الصحية لمساكن العمال، حيث تم التأكيد على أن يكون المسكن بعيداً عن مصادر التلوث والتجمعات السكنية والتجارية، وتعيين شخص بالسكن ذي خبرة ومتدرب على الإسعافات الأولية، مع توفير معدات مكافحة الحريق وتدريب العمال على عمليات الإخلاء وتحديد نقطة تجمع لأوقات الطوارئ، والعناية الشاملة بنظافة السكن، والامتناع عن التدخين داخل السكن، والفحص الدوري لعمال السكن تجنباً لتفشي الأمراض، وغيرها من اشتراطات السلامة والصحة العامة والتي توفر السلامة وتقي من مخاطر السلوك الخاطئ وعدم الامتثال لها. كما تم خلال الورشة اطلاع المشاركين على نماذج لحوادث سابقة تعكس مخاطر القصور في تطبيق تلك الاشتراطات. وأثنى المشاركون في الورشة على سعي وزارة العمل، ممثلة في قسم السلامة المهنية، في تعزيز ونشر ثقافة ومبادئ السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص وخاصة ما يتعلق منها بتطبيق الاشتراطات اللازمة لتأمين ببيئة العمل وسكن العمال لأهميتهما على واقع الإنتاجية، منوهين بجهود الوزارة المستمرة في التواصل مع المعنيين من مشرفي ومسؤولي السلامة وأصحاب العمل عبر اللقاءات المباشرة أو من خلال إقامة ورش العمل المتخصصة وكذلك الزيارات الميدانية لمواقع العمل بالمنشآت.
«العمل» تُنظّم ورشة للتوعية بالاشتراطات الآمنة لسكن العمال
13 مارس 2013