تمسكت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بقرار المجلس المؤيد للتعديلات المتضمنة بالمشروع بقانون حول تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1970 بشأن التوثيق، بالمخالفة لقرار المجلس النيابي رفض المشروع من حيث المبدأ.وتمنح التعديلات وزير العدل حق الترخيص لبعض الفئات لأداء مهام التوثيق، مع تفويضه في إصدار قرار ينظم المسائل التفصيلية اللازمة لإصدار الترخيص.وبررت رئيسة اللجنة دلال جاسم الزايد قرار اللجنة، بعدم وجود سبب لرفض مجلس النواب لمشروع القانون، خاصة على ضوء الأسس والمبادئ القائم عليها، ومن شأنها الإسهام في تسريع عملية التوثيق عبر التخفيف من الضغط الواقع على مكاتب التوثيق الحالية، لافتة إلى أن هذه التعديلات تحظى بتأييد وزارة العدل والشؤون الإسلامية وفقاً لما جاء في مرئيات الوزارة الواردة إلى اللجنة.وقررت اللجنة في اجتماعها أمس، إعداد تقريرها المتضمن قرارها حول المشروع بقانون لإحالته إلى مكتب المجلس لاستعراضه في إحدى الجلسات المقبلة.وعلى صعيد متصل نظرت اللجنة في عدد من مشروعات القوانين، من الناحيتين الدستورية والقانونية، تمهيداً لإحالتها إلى اللجان المختصة لمناقشتها.وأبدت اللجنة عدم موافقتها على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976، لعدم ملاءمته من الناحية القانونية لكونه ينصرف لقانون ملغى.فيما أبدت اللجنة رأيها القانوني حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2011 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006 «المصاغ على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى»، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2011 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011.ووافقت اللجنة من الناحيتين القانونية والدستورية على كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني، ومشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومتي البحرين والتشيك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2013.وأبدت اللجنة موافقتها القانونية والدستورية على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإضافة مادة برقم (21 مكرراً) و(21 مكرراً ثانياً)، والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض، إضافة إلى الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المقدم من الأعضاء عبدالرحمن جواهري، عبدالرحمن جمشير، د.ندى حفاظ، سيد حبيب مكي هاشم، ود.سعيد أحمد.
«تشريعية الشورى» تتمسك بـ «زيادة الجهات المخولة بالتوثيق»
14 مارس 2013