كتب - إبراهيم الزياني:ثار جدل قانوني في جلسة مجلس الشورى أمس، حول تعويض المؤلف مادياً في حال العجز عن إثبات الضرر، فيما أقر قانون مكافحة الغش التجاري. وتناول الجدل في الجلسة الاعتيادية الـ21 دستورية المادة 64 من مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون (22) لسنة 2006، بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فيما مرر المجلس باقي المواد.ويهدف المشروع لتحقيق اتساق بين قانون حماية حقوق المؤلف، واتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة، ومواءمة التشريعات المحلية مع أحكام الاتفاقية.وتنص الفقرة 2 من المادة 64 من المشروع بقانون، على أنه «يجوز لصاحب الحق في حالة عجزه عن إثبات الضرر أن يختار في أي وقت وقبل قفل باب المرافعة في الدعوى الحكم له بتعويض تقدره المحكمة بما لا يقل عن 500 دينار ولا يجاوز 9 آلاف دينار عن كل تعدٍ أو فعلٍ محظورٍ تم ارتكابه، ويخفض التعويض بما لا يقل عن 150 ديناراً إذا ثبت للمحكمة أن المدعى عليه كان حسن النية».وقال أستاذ الملكية الفكرية والقانون المدني بجامعة البحرين د.صبري خاطر، إن «أحكام الملكية الفكرية جديدة وتختلف في نصوصها عن المدنية»، موضحاً «على سبيل المثال لدي كتاب، واقتبس أحدهم منه، كيف أثبت للمحكمة الضرر الذي تعرضت له؟». وأشار إلى أن «الضرر المفترض موجود في مختلف قوانين العالم، منها الفرنسي والأمريكي والاتفاقية الحرة، إذ نصت على تعويضات مسبقة». وأضاف «بمجرد الاعتداء على الحق الفكري لأي شخص، يحدث ضرر، إلا أن المشكلة تأتي في التقدير، إذا أثبت الضرر يمكن أن يقدر التعويض، وإذا لم يثبت يعوض وفق الضرر المفترض»، معتبراً أن المملكة «بحاجة لمثل هذه القوانين لحماية المؤلفين».ورفض مستشار وزارة العدل رأيه سابقه وقال «هذا مقال في غير مقامه، إذ إن الضرر المفترض يعفي المدعي من عبء إثباته، وينقله على عاتق الطرف الآخر إثبات أن المدعي لم يلحق به ضرر، والنظرية لا تصلح لتبرير هذا النص».ورأت دلال الزايد أن «المادة صعبة الفهم والمعرفة والفصل، إضافة لما ذكره الدكتور صبري، الإشكالية ليست في وقوع الضرر، إنما في بيان حجمه».وقالت «تبدأ الدعوة بطلب تعويض 100 ألف دينار، ومع سير الدعوة يمكن أن يتغير المبلغ، والنص هنا حدد أن يطلب ما بين 500 إلى 9 آلاف دينار، وهو موجود في القانون الحالي النافذ».وأشارت الزايد إلى أن اللجنة «نظرت في اتفاقات وشروحات، ومن خلال اطلاعنا على تلك التفاصيل، نرى أن ما ورد في المادة لا يتعارض مع ما نظرته اللجنة».ودعت الأعضاء للاطلاع على القانون النافذ حالياً، ويرون ذات المبادئ المنصوص عليها في المشروع المنظور أمام المجلس، وأن التعديلات جرت على جزئيات أخرى من المادة، لافتة إلى أن القانون النافذ صدر في 2006، ولم يطعن أحد بدستوريته. اقترح د.ناصر المبارك حذف المادة وقال «إذا حذفت المادة لن يحدث ضرر وإن كانت موجودة في الاتفافية الموقعة، ونعود للقواعد العامة للتعويضات».وبعد نقاش مستفيض، اقترح رئيس المجلس علي الصالح إعادة المادة للجنة لمزيد من الدراسة، خاصة بعد اختلاف رأي المستشارين، وصوت المجلس بالموافقة.من جهة أخرى، وافق المجلس على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، تمديد المدة المقررة لتقديم التقرير الخاص بمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 ـ 2014، المرافق للمرسوم الملكي (76)، لحين رد الحكومة على مطالب الأعضاء، والتي رفعتها اللجنة في اجتماع سابق مع وزير المالية.واختتمت الجلسة بترؤس النائب الثاني لرئيس المجلس د.بهية الجشي، إذ صوت بالموافقة على مشروع قانون مكافحة الغش التجاري.ويهدف المشروع إلى تعديل المادتين 5 و 7 من القانون، والقاضية بمنع وتقييد تداول السلع بشكل آمن، ومعاقبة من استورد أو جلب إلى البلاد شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المغشوشة أو الفاسدة مع علمه بذلك.
خلاف قانوني بـ«الشورى» حول تعويض المؤلف المتضرر
19 مارس 2013