كتب - محمد أحمد المعلا:تنقسم العقود من حيث طبيعتها في الشريعة الإسلامية إلى عدة أقسام وهي: عقود المعاوضات، وعقود التوثيقات، وعقود الإرفاق، وعقود الأمانة، وعقود التبرعات. ولعلنا نسلط الضوء على عقود التبرعات لبيان حقيقة تلك العقود ومجالها.فمن عقود التبرعات:أولاً: عقد الهبة، وقد عرف الفقهاء الهبة على أنها «تمليك مال بلا عوض». فقد يهب الإنسان لآخر مالاً أو عقاراً بغير عوض، وقد تكون هذه الهبة من باب المحبة فهي من قبيل الهدية.ثانياً: الصدقة، وهي ما تعطى على وجه التقرب لله عز وجل، فيخرج بذلك الهدية ونحوها التي تعطى من باب التوادد والمحبة. فقد يتصدق الإنسان بشيء من أمواله للأعمال الخيرية، وهذا يعد من قبيل صدقة التطوع التي لا تغني عن الزكاة الواجبة، فباب الصدقة واسع لا يقتصر على أصناف معينة، تصرف إليها، فيمكن صرفها في عدة مجالات لتساهم في تنمية المجتمع، كمساعدة طلبة العلم لمواصلة الدراسة والتحصيل العلمي، وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية، وبناء المساجد والمراكز الدينية ومساعدة الشباب للزواج وغيرها.ثالثاً: الوصية، وهي الأمر بالتصرف بعد الموت، وذلك بأن يوصي الإنسان بدفع ما عليه من التزامات أو حقوق -إن وُجدت- وتسمى: «الوصية الواجبة»، أو يأمر بالتصرف بثلث ماله أو أقل لغير الورثة بحيث تصرف في وجوه البر وطرق الخير كالمساهمة في طباعة المصاحف وحفر الآبار في الدول الفقيرة ونحوها وتسمى: «الوصية المستحبة».رابعاً: الوقف، وقد عرف الفقهاء الوقف بأنه «حبس الأصل وتسبيل المنفعة». فالوقف تبرع دائم والمال الموقوف ثابت لا يجوز بيعه ولا التصدق به، وقد يستثمر المال الموقوف لبقاء ديمومته بحسب نوع المال الموقوف والجهة الموقوف عليها، فقد يقف الإنسان داراً لرعاية الأيتام، وقد يقف أرضاً للفقراء وهكذا. إن عقود التبرعات لها مردود إيجابي على المتبرع في الدنيا والآخرة، فهو بطبيعة الحال يؤنس المنتفع من التبرع ويلقى الأجر والثواب من الله تعالى في الآخرة. باحث في العلوم الشرعية والمالية