كتبت - مروة العسيري:تمسكت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بقرار مجلس الشورى السابق بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب والهادف إلى رفع سن الحدث من 15 سنة إلى 18 سنة، الذي أصر مجلس النواب بالموافقة عليه، وفي حال أقر مجلس الشورى في جلسة الإثنين المقبل توصية لجنة الخارجية فإنه لا يبقى أمام البرلمان بغرفتيه التشريعيتين المعينة والمنتخبة سوى إحالة التشريع لخزينة التشريعات المختلف عليها للبت في جلسة خاصة بالمجلس الوطني.ويهدف التعديل التشريعي بقانون الأحداث إلى «رفع سن الأحداث من خمس عشرة سنة إلى ثماني عشرة سنة وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر شريحة من الشباب للانضمام إلى برامج إصلاحية وتأهيله بدلاً من الزج بهم في السجون عند ارتكابهم للجريمة أو عند وجودهم في إحدى حالات التعرض للانحراف».وارتأت اللجنة أن «الأفضل هو التمسك بقرار مجلس الشورى السابق بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث إنه لم تستجد أي مبررات أو أسباب تستدعي الرجوع عن قرار المجلس السابق، فالتعديل الوارد في مشروع القانون قد رفع سن الحدث من 15 سنة إلى 18 سنة دون الإشارة إلى النصوص العقابية الواردة في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بشأن قانون العقوبات، وأن التعديل الذي ورد في مشروع القانون ليس له أثر ما لم يمس التعديل كل من المواد (32، و70 ، و71) من قانون العقوبات».وأشارت اللجنة إلى أن «هذا التعديل سيثير مشكلات عملية عند تطبيق المادتين (70) و(71) من قانون العقوبات المشار إليها في ما يتعلق بالأعذار المخففة ومن بينها حداثة سن المتهم الذي جاوز الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة».وأخذت اللجنة بمرئيات وزارة التنمية الاجتماعية المقدمة لمجلس النواب بأن رفع سن الحدث إلى ثماني عشرة سنة يتطلب اتخاذ إجراءات عملية عديدة على أرض الواقع، أشار إليها قانون الأحداث رقم (17) لسنة 1976، أهمها التي تنصب في بوتقة القدرة الاستيعابية سواء المستشفيات المخصصة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية، خاصة التي تخضع للحكومة وكذلك مركز رعاية الأحداث التابع لوزارة الداخلية، فالشريحة التي تم إحاطة هذه المنشآت لاستقبالها كانت على أساس أن يكون الحد الأقصى للسنة 15 سنة، لذا فإن الأمر الذي يتطلب إعادة مراجعة القدرة الاستيعابية لتلك المنشآت، بما يتوافق مع رفع هذا السن إلى ثمانية عشر عاماً.وبينت اللجنة أن «الأمر لا يتوقف عند حد المنشآت التي تستوعب نطاق هذا السن، وإنما لابد من إعادة تنظيم هيكلي ووظيفي للتصنيف الجديد سواء الخاص بتنفيذ العقوبات أو التدابير عن الأحداث، حيث إن هذا التنظيم يتطلب إعادة مراجعة لما هو موجود الآن، لبيان الكم الوظيفي المطلوب من ناحية، وما يرتبط بذلك من متطلبات فمن يتعاملون مع الأعمار المختلفة يجب أن يكونوا وفقاً لمتطلبات كل فئة عمرية. لذا فإن الفئة العمرية من سن 15 سنة حتى 18 سنة تحتاج إلى برامج لإعادة التأهيل تختلف تماماً عن البرامج الأخرى». وأكدت اللجنة أن «قانون الأحداث رقم (17) قد أصدر في عام 1976، الأمر الذي مؤداه سواء من حيث المنطق القانوني أو الواقعي عدم إمكانية توافق التعديل الوارد مع باقي مواد القانون الحالي، حيث يتطلب ذلك تعديل تلك المواد، بما يتماشى مع ما تم ذكره من بنود سابقة من ناحية، وبما يتوافق مع قانون الطفل».
رفض «الشورى» إقرار «رفع سن الحدث» يُحيله لـ «الوطني»
22 مارس 2013