كتب - حسن الستري: ألزمت وزارة البلديات المجالس البلدية، بمراعاة اشتراطات ذوي الاحتياجات الخاصة قبل الترخيص للمشاريع، مبينة أنه لكي يتمكن ذوو الاحتياجات الخاصة من الحركة بسهولة في مساحات مناسبة بالأماكن والمباني العامة والخاصة كالدوائر الحكومية والأسواق والمساجد والحدائق العامة والمباني التعليمية والترفيهية ومباني الخدمات وغيرها من المباني التي قد يتردد عليها المعاق؛ فإن الأمر يتطلب تحقيق الاشتراطات والمعايير الفنية المتعلقة بالخدمات المتواجدة في تلك الأماكن من حيث أوضاعها وأبعادها والفراغات المطلوبة.وأوضحت الوزارة في مسودة خاصة بالاشتراطات التنظيمية لذوي الاحتياجات الخاصة، أن المسـودة تهدف إلـى توفيــر أفضل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة في المشاريع الحكومية والخاصـــــة، مشيــــرة إلــــى أن مشكلة ذوي الاحتياجات الخاصة تتمثل في الحركة والتنقل من مكان لآخر إذ يعتمد في معظم الحالات على الأجهزة المساعدة كالكرسي المتحرك أو العكازات أو السنادات. وذكرت الوزارة أن المسودة روعي عند إعدادها أن تحقق مجموعة من أهداف رئيسية أبرزها، تحديد الاحتياجات اللازمة بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال المعايير الفنية والتصميمية، ومراعاة أن تتضمن أنظمة البنــــاء والتصاميـــم المعماريــة على الاشتراطات الكافية التي تيسر بذوي الاحتياجات الخاصـــة الاستفادة من الخدمات المحيطة به، وتوجيه الأمانات والبلديات بأخـــــذ الاحتياجـــــات العامــــة والضرورية بذوي الاحتياجات الخاصة بعين الاعتبار عند تنفيذ مشاريعها أو تطويرها، وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصــة مـــن المشاركة في الحياة الاجتماعية ودمجهم فيها بحيث يساهمون فـــي تنميــة المجتمـــع الـــذي يعيشون فيه، وإظهار البيئة بمظهر حضاري يواكب النهضة الحضارية التي يعشها العالم الآن بما يؤكد اهتمام المملكة بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.المنحدراتوشددت الدراسة على ضــرورة أن تنفذ المنحدرات من مواد خشنة لمنع الانزلاق. وتكون درجة الميل بحد أقصى (1: 8) ولا يقل عن (1: 12) وذلك في مداخل المباني ومخــارج الطوارئ والأرصفـــة والممرات والمستويات المختلفة التي تتغير مناسيبها ويكون الحد الأدنى لعرض منحدر ذي اتجاه واحد (90)سم ولمنحــدر ذي اتجاهــين (185) سم، ويثبت حاملين بارتفاع لا يقل عن (85) سم ولا يزيد عن (100) سم على جانبي المنحدر مع رفع حافتيه من الجانبين لتشكل حاجزاً بسيطاً (إفريز) بارتفاع لا يقل عن (8) سم من سطح المنحدر لتوفير الحماية والتقليل من المخاطر، وأن لا يتجاوز المنحدر حدود الرصيف أو ممر المشاة ويكون غاطساً فيه ويشار إليه بلوحات إرشادية وضمن منطقة عبور المشاة، ويكون الحد الأقصى لطول المنحدر (9) أمتار وفي حالة عمل منحدرين للوصل لارتفاع ما يلزم الفصل بينهما بسطح مستوٍ (بسطه) لا يقل عن (1.80) متر. مواقف السياراتوأكدت المسودة على ضرورة أن تخصص مواقف لسيارات المعاقين في جميع مواقف السيارات العامة والخاصة وفي أماكن مناسبة يسهل الوصول منها وإليها، ويكون ذلك أقرب ما يكون من مداخل ومخارج الأماكن التي يرتادها المعاقون، وأن تميز المواقف الخاصة بالمعاقين وذلك باستخدام الشعار الخاص بهم. وأن لا تقل نسبة مواقف سيارات المعاقين عن (5%) من المواقف العامة وبحد أدني موقفين، وألا تقل المساحة المخصصة لسيارة المعاق عن (25)م2، وتجهز المنحدرات اللازمة للوصول إلى المواقف وتضاء إضاءة جيدة وتنفذ أقرب ما يكون إلى مواقف سيارات المعاقيــــن، وألا تقــــل المسافة بين الحدود الخارجية لسيــــارة المعــــاق وأي ســيــارة أخــرى عن (160) سم. الممراتوبخصــــوص ممــــرات المشــاة والأرصفـــة، طالبـــت المســودة بضرورة أن تكون خالية من العوائق والبروزات وأرضيتها من مواد خشنة لمنع الانزلاق وتزود بالمنحدرات اللازمة واللوحات الإرشادية المميزة، كمــا رفضــت وضع أغطية الصرف التمديدات في أرضيات الممرات والأرصفة وإذا كان من الضروري وضعها فتكون فتحاتها عرضية أو تصمم بشكل ملائم لا يعوق مستخدمي الكراســــي المتحــــرك، إضافـــة لمراعاة ألا تكون ممرات المشاة بالأرصفة قريبة من الحوائط الخارجية للمباني والأسوار لمنع اصطدام ذوي الاحتياجات الخاصة بأي بروزات حادة أو أجهزة بارزة وعدم إشغالها بأية عوائق أخـرى تؤدي إلــى عرقلـــة ذوي الاحتياجات الخاصة وإصابتهم، وتزويد ممرات المشاة والأرصفة بالاستراحات والأماكن المظللة والخدمات اللازمة من مصادر مياه الشرب والهاتف وغيرها، وذلك تبعاً لمساحتها ومسافتها.دورات المياهوراعت المسودة تخصيص جزء من دورات المياه في الأماكن والمباني العامة لخدمة ذوي الاحتياجــات الخاصة بواقع دورة واحدة للرجال وأخرى للنساء، مع توفير الفراغات والإمكانيات الكافيـــــــة لمساعـــــــدة ذوي الاحتياجات الخاصة على الحركة بسهولة داخل وخارج الدورة، وأن تفتح أبواب الدورة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة للخارج ولا يقل عرض الباب عن (82) سم ويرتفع عن سطح الأرض مسافة (20) ســـم، وتثبـــت الأحـــواض وأدوات التحكـــــم والملحقـــــات الخاصة بالدورة كالمناشف وحامل الورق وخلافه على ارتفاع لا يقل عن (76) سم ولا يزيد عن (137) سم شكل (5)، ويستعمل مرحاض إفرنجي لا يقل ارتفاعه عن (36) سم شكل رقم (6) ليمكن للطفل ذوي الاحتياجات الخاصة استعماله، وأن تكون الأرضيات من مواد خشنة لمنع الانزلاق مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، وأن يراعى تزويد المبنى المتعدد الأدوار بدورة مياه خاصة بالمعاقين بكل دوره يوجد به دورات مياه مجمعة، على أن يكون الحد الأدنى لمساحة الحمام (2.20) م2. ودعــــت المســــودة الجهــــات المختصــة كل وفــق اختصاصــه لتوفيــر الاشتراطــات الخاصـــة الضرورية بالتعاون مع الجهات الحكومية التي تتعلق خدماتها ومشاريعها بذوي الاحتياجات الخاصة لتهيئة المناخ المناسب للمعاق وتحقيق أكبر قدر من المساعدة له، مطالبة بأن تستخدم الحوامل لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على تحديد الحركة والتنقــل والتعرف إلى المكان ويستخدم كساند، لذا يجب تثبيته بإحكام سواء في الدرج أو في المباني والمنحدرات لكي يتحمل أي ثقل، وألا يقل ارتفاع الحوامل عن (85) سم ولا يزيد عن (100) سم عن سطح الأرض ويراعى في تصميمه سهولة الإمساك به والاتكاء عليه ويكون مقطع الحامل ذا شكل دائري أو بيضاوي بقطر (4) سم ومن مادة مناسبة ويميز عن الحائط بلون مختلف ليسهل التعرف عليه.اللوحات الإرشاديةوطالبت المسودة بأن يراعى في تصميم اللوحات الإرشادية واللافتــــات واختيــــار أماكنهــــا البساطة والوضوح سواء داخل أو خارج المباني وأن تكون في مستوى النظر ليسهل قراءتها ورؤيتهــــا، وأن تكـــون الكتابــة بلون مميز ومغاير للون أرضية اللوحة (ألوان متباينة) وفي حالة إضاءتها فتكون بشكل جيد وألا تسبب أسطحها أي انعكاسات ضوئية من شأنها إعاقة الرؤية والقراءة، مع ضرورة وضع العلامة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة فـي أماكــن وجـــود الخدمـــات الخاصة بهم في المباني العامة والخاصـــة والمرافـــق العامـــة، واستخدام وسائل إيضاح بحروف وكتابـــات بارزة للمعاقين بصريـاً بجانب الوسائل العادية وذلك في الأماكن التي يترددون عليها. السلالمونـــادت المســـودة بــأن تصمم السلالم في المباني التي يرتادها ذوو الاحتياجات الخاصة أو التي يعملون بها بشكل ملائم لا يعوق الحركة بحيث لا تزيد درجات السلم القائمة عن ارتفاع (15) سم والنائمة عن عرض (30) سم وتغطي الدرجات بمواد خشنة غير زلقة مع تزويد أنف الدرجة بزوايا أو شرائح مطاطية طولية لمنــع الانـــزلاق أو أيـــة مواد أخرى تؤدي نفس الغرض، وإضافة منحدر بميل مناسب بجانب الدرج سواء كان داخلياً أو خارجياً لتسهيل حركة المعاق كل حسب حالته، ويزود الدرج بحامل على الجانبين بارتفاع لا يقـل عن (85) سم ولا يزيد عن (100) سم وممتد في النهاية والبداية بمسافة لا تقل عن عرض النائمة ويثبت جيداً، كما تزود المباني متعددة الأدوار بسلالم ووسائل الهروب اللازمة ومخارج الطوارئ مع مراعاة المساحـــات والأبعـــاد الخاصة بتلك العناصر. الأبواب والنوافذوبخصـــوص الأبـــواب، طالبـــت المسودة بأن يكون الحد الأدنى لفتحة الباب (82) سم ويزود الباب من أسفل بشريحة من الخشب أو المطاط بارتفاع (30) سم لدفعها بالأرجل أو بواسطة الكرسي المتحرك، وأن تزود الأبواب ذات المسطحات الزجاجية بالكامل بعلامات واضحة ملونة في مستوى النظر لتمييزها وتجنب الاصطدام بها، وأن تزود الأبواب المصمتة بفتحات (نظارات) زجاجية وبمساحات مناسبـــة تمكـــن من الرؤيـــة الواضحة، مع ضرورة أن تثبت المقابض وخلافه على ارتفـاع لا يقل عن (76) سم ولا يزيد عن (137) سم من سطح الأرض ويراعى فيها البساطة وسهولة الاستعمال والشكل المناسب، وأن تفتح أبواب الطوارئ للخارج مع عمل المنحدرات اللازمة، مشيرة إلى ضرورة استخدام الأبواب الإلكترونية كلما أمكن وذلك في الأماكن العامة التي يتردد عليها المعاقون. أمــــا بشــــأن النوافـــذ، فدعــت المسودة إلى أن يراعى في تصميمها تجنب الضوء الساطع وسهولة فتحها والرؤية الواضحة توفير الإضاءة الصناعية الكافية، وأن تميز المسطحات الزجاجية الكبيرة بعلامات واضحة ملونة لتفادي الارتطام بها، كما تثبت مقابض النوافذ على ارتفاع لا يقل عن (76) سم ولا يزيد عن (137) سم فوق مستوى سطح الأرض، وأن لا يزيد ارتفاع جلسة الشباك عن (80) سم فوق سطح الأرض.وفيما يتعلق بالطرقات والممرات داخل المباني، طالبت المسودة بأن تزود بكافة الخدمات اللازمة من حوامل ومقابض وأدوات تحكم ووسائل سمعية وبصرية وغيرها كما تزود الإضاءة الكافية الصحية ووسائل الإعلام الواضحة، مع مراعاة عدم وجود عوائـــق بالطرقـــات والممـــرات كالأعمــدة والعتبـــات وأجهـــزة التكييف وبرادات المياه وأحواض الزهور، وكساء الأرضيات بمـــواد خشنة غير زلقة، وألا يقل عرض الممر عن (137) سم شكل (10)، كما تزود مداخل المباني العامة (صالات المداخل وموزعات الطرقات) بالدور الأرضي بمكاتب خاصة للتعامل مع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة من الجمهور. المصاعدوأوصت المسودة بأن يراعى عند اختيار المصاعد مناسبة حجمها وحمولتهـا ونوعيتها وملاءمتهـا لاحتياجات مستعمليها من ذوي الاحتياجات الخاصة وتزويدها بالإضاءة والتهوية الكافية، مع توفير مساحة كافية أمام باب المصعد لا تقل أبعادها عن (150×150) سم بكل دور ويكون موقع المصعد قريباً من المداخل الرئيسية للمباني وسهل الوصول إليه، وأن يكون الحد الأدنى لمساحة الصاعدة (الكابينــــــة) التـــي تستوعــــب الكراســي المتحركة (1.88)م2 بأبعـــــاد (137×137) سم والحد الأدنى لاتساع فتحة باب المصعـد (82) سم، وأن تكون أرضية المصعد من مواد خشنة وتزود الكابينة بالقوائم والحواجز والمقابض والإشارات الضوئية والصوتية اللازمة، وأن تثبت لوحة أزرار النداء (طلب المصعد) على ارتفاع لا يقل عن (76) سم ولا يزيد عن (137) سم فــــوق مستوى أرضية المصعد وتبعد عن الحائط الجانبي مسافة (40) سم وتضاء اللوحة إضاءة جيدة، مع مراعاة وجود أزرار للطوارئ أو هاتف داخلي بالكابينة على ارتفـاع لا يقل عن (76) سم ولا يزيد عن (137) سم، ووضع أرقام الأدوار بلوحة النداء بطريقة بارزة لمساعدة المعاق بصرياً. وشددت المسودة على ضرورة وضع أدوات التحكم في مفاتيح الإنـــــارة والأزرار الكهربائيــــــة ومقابض الأبواب والنوافذ وغيرها، وأن تثبت الأدوات على ارتفاع لا يقل عن (76) سم ولا يزيد عن (137) سم فوق سطح الأرض، وأن تبتعد مفاتيح الإنارة والمآخذ عن ركن الحجرة مسافة لا تقل عن (40) سم وتكون واضحة ومميزة، وأن تكون المقابض بأنواعها سهلة الاستعمــــال ومصممـــة بشكـل مناسب. وأشارت المسودة لبعض التجهيزات الضرورية التي يجب أن تراعى فيها الأبعاد والفراغات اللازمة لمساعدة المعاق على استخدامها وتوفيرها بالأماكـــن العامـة والشوارع وممرات المشاة والحدائــق وغيرهـــا وتوزيعهـــا بشكل مناسب ليسهل الوصول إليها وهى كبائن الهاتف ويلزم تجهيزهــــا بإشــــارات صوتيــــة وضوئية لتنبيه المعاق، وصناديق البريد، ومصادر مياه الشرب، وصناديق النفايات، على أن تكون في متناول يد ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث لا يقل ارتفاعها عن (76) سم ولا يزيد عن (137) سم وتجهز بالإمكانات اللازمة من مقابض ويجب إضاءة المناطق التي تتواجد به تلك الخدمات بصورة كافية وتمييزها بلوحات إرشادية واضحة.الصالات والمساجدوأوجبت المسودة مراعاة تجهيز صـــالات الاحتفـــالات والقاعــات العامــــة بتوفيــــر المساحــــات والفراغات اللازمة التي تتيح ذوي الاحتياجات الخاصة الحركة والرؤية بوضوح، واختيار الأماكن المناسبة ذوي الاحتياجات الخاصة (حسب الإعاقة) بحيث تكون على أطراف الممرات والصفوف وعلى الأماكن المستوية وقرب الخدمــات وأبــــواب الطــــوارئ، وتوفيـــر الوسائـــل السمعيــــة والبصرية الملائمة. وأكـــدت المســـودة أن إعــــداد وتهيئة المسجد كموقع ومبنى من أهم الخدمات التي تقدم ذوي الاحتياجات الخاصة نظراً لما للمسجد من دور أساسي في حياة المسلم، الأمر الذي يحتم توفير كافة الاشتراطات والمعايير الفنية السابـــق ذكرها ضمن محتويات هذه الدراسة عند تصميـــم المساجد. وإلـــى جانب ذلك فإنه من المناسب مراعاة اشتراطات خاصة عند تصميم وترميم المساجد، أهمها توفير مواقف سيارات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة أقرب ما يكون من المدخل الرئيسي للمسجــــد، وعمــــل المنحـدرات اللازمة في الأماكن المطلوبة حسب الاشتراطات الخاصة بها وفق ما ورد بالفقرة المنحدرات، ومراعاة حركة فتح الأبواب بحيث تكون للخارج وباتساع مناسب ودراسة أماكنها ووضعها مع إمكانية استخدامها عند حدوث أي طارئ، وتوفير دورات مياه بذوي الاحتياجات الخاصة بالميضأة حسب الاشتراطات الخاصة بها، ويفضل أن يكون لها اتصال مباشر بالمسجد لتيسير حركة المعاق، ودراسة نظام الإضاءة والصوت داخل وخارج المسجد.
إلزام المجالس البلدية بـ «اشتراطات المعاقين» قبل الترخيص للمشاريع
23 مارس 2013