قررت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس اللجنة إعداد تقريرها النهائي ورفعه لهيئة المكتب لإدراجه بجدول أعمال احدى الجلسات، فيما يخص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2011م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسمنة 2011.ويهدف مشروع تعديل حظر ومكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى تحديد الجرائم التي تعتبر مصدر المال غير المشروع دون الاكتفاء بإيراد العمليات التي تعتبر جريمة غسل الأموال اتساقًا مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات التي حرص المشرع الدستوري على ترديدها في المادة (20/أ) من الدستور، فضلاً عن وضع قواعد منضبطة تبين أركان الجريمة وعقوبتها دون لبس أو غموض.وبحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (في شأن جرائم القتل والاخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي حوله ورفعه لهيئة المكتب لإدراجه بجدول أعمال إحدى الجلسات.ويهدف هذا التشريع الى تشديد العقوبات على جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار المنصوص عليها في المادة (364) من قانون العقوبات، كما يهدف الى تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن أو أحد ملحقاتها خلافًا لإرادة صاحب الشأن، وكذلك جرائم تهديد الاشخاص بالسلاح أو بارتكاب جريمة أيا ما كانت.وتضمن المشروع تشديد العقوبات على جرائم القتل الخطأ في المادة (342) من القانون، وذلك إتيان الأفعال المخلة بالحياء والتعرض للإناث على وجه يخدش الحياء بالقول أو بالفعل في الطريق العام أو في المكان المطروق، أو إذا كان التعرض بطريق الهاتف والمنصوص عليها في المادتين (350)، (351) من قانون العقوبات، إذا أصبحت العقوبات المنصوص عليها في هاتين المادتين لا تتناسب مع جسامة هذه الجريمة وخطورتها على المجتمع البحريني، مما يتطلب تعديلها لتشمل بالإضافة إلى تشديد العقوبة أي شخص يتعرض لخدش عاطفة الحياء.وبحثت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي حوله ورفعه لهيئة المكتب لإدراجه بجدول أعمال إحدى الجلسات.