حث رئيس مجلس الشورى علي الصالح الأعضاء، بعد مداخلاتهم وملاحظاتهم على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني، المرافق للمرسوم الملكي «72» لسنة 2012، على تمرير المشروع، دون تعديل، بعد أن شرع مجلس الشورى في مناقشة المشروع، دون أن يجري أي تعديلات على مواد المشروع، مطالباً أن تقدم التعديلات الجوهرية باقتراح بقانون، وأوضح أن أي تغيير على مواد المشروع، يلزم الشورى بإعادته للنواب لإقرار التعديل، كما ينص عليه مرسوم بقانون المجلسين.وقبل البدء في مناقشة مواد القانون، شدد وزير المواصلات كمال أحمد، على أهمية إنجاز المشروع، لما يمثله من التزام بالمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالطيران المدني التي انضمت إليها المملكة، كما يعد نقلة نوعية في تنظيم القطاع وفق الأسس والمعايير العالمية، إذ يعطي أولوية قصوى وعناية خاصة للوفاء بمعايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني المعتمدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي، داعياً المجلس لمراعاة المصلحة الوطنية في ضرورة إصدار القانون في أسرع وقت، قبل أن يقدم وكيل وزارة المواصلات عرضاً موجزاً للشوريين، يبين مدى أهمية المشروع ويسهل عليهم فهمه.وتساءلت رباب العريض، عن الأسباب التي استدعت إعطاء وزير المواصلات، صلاحية إعفاء بعض الطائرات من أحكام القانون، كما ينص البند الثاني من المادة «3 «يجوز للوزير، عند الضرورة، وبشرط توافر مقتضيات المصلحة العامة، إعفاء بعض طائرات الدولة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون، على أن يتم نشر تفاصيل هذا الإعفاء. كما يجوز للوزير بقرار وزراي أن يفوض ممارسة هذه السلطة لوكيل شؤون الطيران المدني»، ورأت أن النص «يهدر مبدأ الشرعية، إذ أن الكل يجب أن يخضع للقانون، ولا يجوز للوزير أن يعطي جهات منه». وتابعت «كمشرعين لا يمكن أن نفوضه من إعفاء بعض الطائرات، إذ أن العميلة تمس سيادة الدولة، من ناحية أن الجميع خاضعين للقانون». ورأت العريض أن الاستثناءات يجب أن تكون واضحة لنا كمشرعين، إلا أنها غير معلومة في القانون المنظور».وعقب الوزير على مداخلتها، وبين أن» الإعفاء فقط لطائرات الدولة -العسكرية والشرطة والجمارك- وليست التجارية، علاوة على الطائرات الجديدة التي تصل من المصنع للمملكة» موضحاً أن الإعفاء «لظروف معينة».وتنص المادة «10»، من القانون، المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة، على أن تكون الطائرة مسجلة في الدولة التابعة لها، وأن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها المسجلة، والتأمين لصالح طاقمها وركابها والحيوانات والبضائع التي تحملها. ومنعت المادة «12»، الطائرات المجهزة بآلات التصوير الجوي، بالطيران فوق إقليم الدولة، أو استعمال هذه الآلات، إلا بتصريح مسبق من شؤون الطيران المدني. من جهة أخرى، أرجأ المجلس مناقشة مشروع قانون تعديل المادة «1» من المرسوم بقانون «17» لسنة 1976، في شأن الأحداث.