الاستجواب هو سؤال مغلظ ينطوي على اتهام يتقدم به عدد من أعضاء البرلمان إلى أحد الوزراء بقصد محاسبته وتوجيه النقد إليه، وبما قد ينتهي معه إلى طرح موضوع الثقة بمن وجه إليه. ويجمع الفقه الدستوري على أن الاستجــــواب هو محاسبة الحكومة أو أحد الوزراء عن تصرف معين يتصل بالمسائل العامة.ولا يمكن أن يحقق الاستجواب الغرض منه باعتباره حقاً دستورياً قرره المشرع الدستوري للسلطة التشريعية، إلا إذا استوفى شروطاً شكلية وموضوعية وردت صراحة في الدستور والقانون، إذا نقص أحدها أو سقط، أدى إلى سقوط الاستجواب وبالتالي رفضه لعدم توافر شروطه.الشروط الشكليةأن يقدم كتابة من عدد لا يقل عن خمسة من أعضاء المجلس على الأقل إلى رئيس المجلس في صيغة محددة مبيناً بها الوقائع المنسوبة للوزير المستجوب، ووجه المخالفة التي تنسب إلى من وجه إليه الاستجواب من الوزراء، فإذا تخلف أحد هذه الشروط يرفض طلب الاستجواب ويبلغ به مقدموه لتصحيح ما اعتراه من قصور ونقصان.الشروط الموضوعيةوتتمثل الشروط الموضوعية للاستجواب بأن لا يتضمن أموراً مخالفة للدستور أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات، أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير المستجوب، أو بأعمال أو تصرفات سابقة على تولي الوزير المستجوب الوزارة، أو أن يكون في تقديمه مصلحة خاصة للمستجوب أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه. كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في نفس دور الانعقاد. وبناء على النصوص المذكورة فأنه يشترط لصحة الاستجواب توافر الشروط التالية:-1 أن يقدم بناء على طلب موقع من خمسة من أعضاء مجلس النواب على الأقل.-2 أن يقدم كتابة إلى رئيس مجلس النواب.-3 أن يوجه الاستجواب إلى أحد الوزراء عن الأمور الداخلة في اختصاصاته.-4 أن يبين في الاستجواب بصفة عامة موضوعه.-5 أن يرفق به مذكرة شارحة تتضمن بياناً بالأمور المستجوب عنها والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدمو الاستجواب وأوجه المخالفة التي تنسب إلى من وجه إليه الاستجواب ، وما يراه المستجوبون من أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه.أمور لا يتضمنها الاستجواب-1 لا يجوز أن يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون .-2 لا يجوز أن يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو أضرار بالمصلحة العليا للبلاد .-3 لا يجوز أن يتضمن الاستجواب أموراً لا تدخل في اختصاص الوزير المستجوب أو بأعمال أو تصرفات سابقة على توليه الوزارة.-4 لا يجوز أن يكون لاحد مقدمي الاستجواب مصلحة خاصة له أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لاحد موكليه. 5- لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في نفس دور الانعقاد.-5 لا يجوز أن يدرج أي استجواب في جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها.الآليات-1 يحيل معالي رئيس المجلس الاستجواب فور تقديمه إلى مكتب المجلس .-2 يتولى مكتب المجلس إبداء الرأي في مدى توافر الشروط الشكلية في الاستجواب المنصوص عليها في المادتين (144) و (145) من اللائحة الداخلية وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الاستجواب إليه.-3 إذا رأى مكتب المجلس عدم توافر الشروط المذكورة في الاستجواب قرر استبعاده وإبلاغ مقدميه بذلك.-4 يحق لمقدمي الاستجواب الاعتراض على قرار مكتب المجلس باستبعاد الاستجواب خلال أسبوع من تاريخ إبلاغهم به. فإن اعترضوا على ذلك خلال المدة المذكورة عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية للبت فيه دون مناقشة .-5 إذا تحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب ،يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية الخمس المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة(21) من اللائحة الداخلية للمجلس (من غير مقدمي الاستجواب).-6 تعد اللجنة المذكورة تقريراً بشأن مدى جدية الاستجواب في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها، وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب،-7 ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده.-8 يصوت المجلس على توصية اللجنة بشأن توافر الجدية في الاستجواب من عدمه دون مناقشة.-9 إذا كانت نتيجة تصويت المجلس توافر الجدية في الاستجواب ،يصوت المجلس وقبل الشروع بمناقشة الاستجواب على مسألة أن تكون المناقشة للاستجواب في اللجنة المختصة من عدمها.-10 إذا قررت أغلبية أعضاء المجلس(21) نائباً أن تكون مناقشة الاستجواب أمام اللجنة يحال الاستجواب إلى اللجنة المختصة، وفي حالة عدم الحصول على هذه الأغلبية تجري مناقشة الاستجواب في المجلس (وتكون للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال إلا إذا قرر المجلس أو اللجنة غير ذلك).-11 بعد الانتهاء من هذه الإجراءات المذكورة أعلاه يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه ويخطر مقدميه كتابة بذلك.-12 يجوز لمقدمي الاستجواب وللجنة المختصة في حالة إحالة الاستجواب إليها طلب أية بيانات من الوزير تكون لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة إلى موضوع الاستجواب ،ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف،وعلى الوزير تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب إليه من رئيس المجلس وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.-13 لا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل المناقشة، ويجوز لمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه، ويجوز له طلب التأجيل لأكثر من المدة المذكورة بشرط موافقة المجلس أو اللجنة التي أحيل إليها الاستجواب بحسب الأحوال.-14 تبدأ مناقشة الاستجواب سواء أكان أمام المجلس أو أمام اللجنة في الجلسة المحددة وفقاً للإجراءات التالية:أ‌- يقترح رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال المدة التي تتاح لكل عضو مستجوب لشرح استجوابه ويعرض الموضوع على المجلس أو على اللجنة المجلس للتصويت عليه.ب‌- يبدأ المستجوبون بشرح استجوابهم وتكون الأولوية بينهم بحسب ترتيب أسمائهم في طلب الاستجواب (لا يجوز لأي من المستجوبين أن يسند إلى الوزير المستجوب أية اتهامات جديدة لم ترد في طلب الاستجواب).ج‌- يجوز لأي من المستجوبين التنازل عن دوره لغيره من المستجوبين.هـ- بعد انتهاء المستجوبين من شرح استجوابهم يجيب الوزير الموجه إليه الاستجواب على ما أثير في طلب الاستجواب وما أبداه المستجوبون .و‌- بعد انتهاء الوزير المستجوب من الإجابة تتاح الفرصة لأعضاء المجلس أو أعضاء اللجنة بحسب الأحوال من غير المستجوبين لأبداء رأيهم في الموضوع على أن يعطى الكلام أولا للأعضاء المؤيدين للاستجواب ثم المعارضين له وذلك كله بعد أن يحدد المجلس أو اللجنة بحسب الأحوال بناء على اقتراح الرئيس المدة المحددة للكلام لكل منهم،ولا يجوز قفل باب المناقشة قبل أن يتحدث اثنان من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل.-15 بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب أمام المجلس تقدم إلى الرئيس الاقتراحات المتعلقة بنتيجة الاستجواب كتابة من قبل أعضاء المجلس، ويكون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة،حيث يعرض الرئيس هذا الاقتراح على المجلس قبل أية اقتراحات أخرى، وإذا حصل هذا الاقتراح على الأغلبية اللازمة عد الاستجواب منتهياً، ويبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة.-16 إذا أجرى الاستجواب أمام اللجنة المختصة يرفع رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض على المجلس في أول جلسة تالية لرفع التقرير إليه الاقتراحات التي قدمتها اللجنة بشأن الاستجواب.-17 يكون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة، ويبت المجلس بهذه الاقتراحات دون مناقشة.-18 إذا تضمن تقرير اللجنة إدانة من وجه إليه الاستجواب فيجب أن تجري المناقشة في المجلس قبل التصويت على قرار اللجنة.-19 تكون المناقشة بسماع آراء المؤيدين للاستجواب (من غير مقدميه) والمعارضين له بالتناوب، ولا يجوز قفل باب المناقشة قبل أن يتحدث اثنان من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل.الحالات الطارئةهنالك بعض الحالات التي تطرأ أثناء الاستجواب فتؤدي إلى استبعاده من جدول الأعمال أو سقوطه وهي:-1 زوال صفة من وجه آليه الاستجواب.-2 انتهاء عضوية احد مقدمي الاستجواب إذا ترتب على ذلك نقص عدد المستجوبين عن خمسة.-3 انتهاء الدور الذي قدم خلاله الاستجواب.-4 إذا استرد أي من المستجوبين استجوابه بطلب كتابي إلى رئيس المجلس أو شفاهة أثناء الجلسة وترتب على ذلك نقص عدد المستجوبين عن خمسة.-5 عدم حضور احد مقدمي الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشته سواء في المجلس أو اللجنة إذا أدى ذلك إلى نقص عدد المستجوبين عن خمسة-ما لم يكن الغياب لعذر يقبله المجلس أو اللجنة بحسب الأحوال، وفي هذه الحالة يتم تأجيل نظر الاستجواب إلى جلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأي الوزير الموجه إليه الاستجواب.