كتبت - زهراء حبيب:أعفت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية»، متهمين من عقوبة الاتجار بالمخدرات لتعاونهم مع الجهات الأمنية وإرشادهم للشرطة عمن يزودهم بالمخدرات «المتهم الرئيس».فيما دانت المحكمة أمس برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني وأسامة الشاذلي، وأمانة السر عبدالله محمد، المتهمين عن تهمة تعاطي المخدرات بحبسهما لمدة 3 سنوات مع النفاذ، وتغريم كل منهما مبلغ ألف دينار، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى المحكمة بعد أن وجهت لهما أنهما في ديسمبر 2010 باعا بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدر، وحازا واحرزا بقصد التعاطي حشيش وأفيون في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأشارت أوراق الدعوى إلى أن التحريات السرية دلت على حيازة المتهم الأول للمخدرات بقصد البيع والتعاطي، فتم استصدار إذن النيابة العامة للقبض عليه وتفتيش شخصه ومسكنه، وإعداد كمين بالتعاون مع أحد المصادر السرية للاتفاق مع المتهم على شراء كمية من مخدر الحشيش بقيمة 25 ديناراً، وتم الاتفاق على الالتقاء قرب أحد المنازل في مدينة عيسى، وبعد أتمام عملية الاستلام والتسلم التي تمت تحت مرأى ومسمع الشرطة تم إلقاء القبض على المتهم. وقامت إدارة مكافحة المخدرات بتفتيش شخصه ومسكنه عثر في غرفة نومه كيس نايلون به قطعتان داكنتان لمخدر الحشيش، وسيجارة محشوة بالحشيش. واعترف المتهم بارتكابه جريمة الاتجار بالمخدرات، وأبدى تعاونه مع الشرطة لإرشادهم عن مصدر حصوله على المخدرات وهو المتهم الثاني، واتفق مع الشرطة على إعداد كمين للمتهم الأخير، إذ قام بالاتصال به وطلب منه شراء كمية من المخدرات بقيمة 50 ديناراً، وعند عملية الاستلام تم مداهمة المكان وإلقاء القبض على المتهم الثاني. وبدوره أقر باتجاره بالمخدرات لكنه يتحصله من شخص آخر، وأبدى استعداده بالتعاون مع الشرطة لإيقاعه في قبضه الأمن، وبالفعل تم إلقاء القبض على المتهم الأخير وهو موظف في بنك بمساعدة الثاني، لكنه غير ممثل في هذه القضية، إذ شكلت له دعوى منفصلة وأدين بالسجن 10 سنوات عن تهمة الاتجار. فيما ثبت في إدراري المتهمين احتوائهما على مخدر الحشيش، وعليه أدانتهما المحكمة عن تهمة التعاطي بالسجن لمدة 3 سنوات مع النفاذ وغرامة مالية ومصادرة المخدر المضبوط. فيما أعفتهما من عقوبة الاتجار التي تصل إلى السجن 10 سنوات، وذلك لتعاونهما مع الشرطة، فالمتهم الأول تعاون مع الجهات الأمنية وأرشد عن الثاني الذي بدوره أرشد عن المتهم الأخير، وبذلك يكون المتهمان مستحقين للإعفاء من العقاب عن جريمة الاتجار فقط دون التعاطي، عملاً بنص المادة 53 من القانون 15 لسنة 2007.