يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة المواد المعادة والمستردة من مشروع القانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007، حيث أعاد المجلس إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة المواد التالية من المشروع وهي «(المستحدثة 47) المتعلقة بزيارة جمعيات حقوق الإنسان لمراكز التأهيل، (49) لتمكين النزيل من اتخاذ إجراءات الطعن في الأحكام الصادرة ضده، (56) المتعلقة بالجزاءات التأديبية التي تقع على النزيل، (57) و(58) باتخاذ الإجراءات التأديبية على النزيل، (60) المتعلقة باستخدام القيد الحديدي على النزيل».ورفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح المقدم من العضو رباب العريض بخصوص استحداث باب إضافي، وذلك بعد الاستئناس برأي وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه لا داعي لمثل هذا الاقتراح في ظل ما توافرت الاشتراطات في القانون العام.ويتضمن الاقتراح تعريف موظفي الإصلاح والتأهيل والواجبات الملقى على عاتقهم، وخضوعهم للتدريب والتأهيل، والعلاوات المستحقة لهم نتيجة للظروف والمخاطر التي يتعرضون لها. ويهدف اقتراح العريض إلى ضرورة وجود نص قانوني يتعلق بموظفي مؤسسة الإصلاح والتأهيل من ضباط وضباط الصف والأفراد والحراس والموظفين المدنيين، يشمل واجباتهم الوظيفية، وتأهيلهم وتدريبهم على مهامهم الوظيفية العامة والخاصة، إضافة إلى العلاوات المهنية، وذلك لما يتعرضون له من مخاطر أثناء تأديتهم عملهم داخل السجون، ويشار إلى أن هناك قانوناً خاصاً بموظفي السجون في جمهورية السودان، وموضحة أنه لا يوجد تعارض لوجود التزامات تطبقها الوزارة على الموظفين العاملين في السجون، وهذا لا يمنع من وضع الالتزامات في قانون واحد وهو قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل.وكانت المادة المستحدثة بقرار من مجلس النواب رقم 47 تنص على أنه «يجوز السماح لجمعيات حقوق الإنسان المسجلة وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على ظروف المركز ونزلائه بعد أخذ الإذن من الوزارة»، وعدلتها خارجية الشورى لتصبح « يجوز السماح لجمعيات حقوق الإنسان المسجلة قانوناً بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على ظروف المركز ونزلائه بعد استطلاع رأي وزارة حقوق الإنسان، وذلك وفقاً للضوابط القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات». وأوضحت المادة رقم (56) الجزاءات التأديبية التي توقع على النزيل، وهي «التنبيه، يليه الإنذار في حضور الحراس أو النزلاء، وبعدها الإنذار الكتابي ، وصولاً إلى الحرمان ويتدرج الحرمان بحسب الحالات أولها الحرمان من بعض أو كل الامتيازات الممنوحة له، الحرمان من البرامج الترفيهية أو الأنشطة الرياضية، الحرمان من التنزه في الهواء الطلق لمدة لا تزيد على سبعة أيام، الحرمان من المكافأة المالية المقررة له لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، التصنيف إلى الدرجة الأشد وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، الحرمان من الاتصال الهاتفي لمدة لا تزيد على مرتين وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، الحرمان من الزيارة لمدة لا تزيد على زيارتين وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، الحرمان من تخفيض المدة أو عدم ترشيحه للإفراج تحت شرط بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها، الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على عشرة أيام»، وبينت المادة أيضا انه «يجوز لإدارة المركز اتخاذ الجزاء المناسب للمخالفات التي يرتكبها المحبوسون احتياطياً وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية». بينما كانت المادة بحسب ما جاءت في نص المشروع الأصلي على «تنشأ لجنة تسمى (لجنة التأديب) وتشكل بقرار من وزير الداخلية برئاسة مدير المؤسسة وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة على أن يكون من بينهم رئيس المركز، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة». ونصت المادة (60) من المشروع بعد تعديل اللجنة النهائي عليها على «لا يجوز استخدام القيد الحديدي على النزلاء أو المحبوسين احتياطياً داخل المركز إلا في الحالات الآتية: إذا وقع تمرد أو هياج أو عصيان أو تعدٍ شديد أو أعمال شغب، أو إذا حاول النزيل الهرب أو خطط له أو كان هناك خوف منه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة، ومحاولة الإضرار بالنفس أو بالغير أو أموال الغير، أي حالات أخرى ضرورية تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام داخل المركز أو خارجه».
إنجاز «الإصلاح والتأهيل» الجلسة المقبلة
05 أبريل 2013