كتبت - مروة العسيري: يستكمل مجلس الشورى في جلسته المقبلة مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011. وبينت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أنها أخذت بعين الاعتبار رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن وجود شبهة دستورية في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى، حيث اقترحت «التشريعية « إزالة شبهة عدم الدستورية في المادة الأولى عن طريق حذف عبارة «متى كانت معاقباً عليها في أي من القانونين البحريني والأجنبي» الواردة في الفقرة الثانية من المادة؛ ليصبح البند (ن) بعد التعديل كالتالي «أية جرائم أخرى واردة في قانون العقوبات البحريني أو أي من القوانين الأخرى والجرائم الواردة في الاتفاقات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون مملكة البحرين طرفاً فيها متى كانت معاقباً عليها في القانون البحريني». وأخذت اللجنة برأي مصرف البحرين المركزي بشأن المادة (الثالثة) وعدلتها لتكون «مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم على كل من ارتكب جريمة من جرائم غسل الأموال بالإضافة للعقوبة المقررة بمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال مملوكة له مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة، وعلى القاضي أن يحكم بمصادرة الأموال حال انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم والتي قام الدليل على تحصلها من الجريمة». جدير بالذكر أن المشروع أعيد للجنة بسبب شبهة عدم الدستورية.