قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في قضية 5 أفراد من الشرطة متهمين بتعذيب علي عيسى صقر، وزكريا راشد العشيري بالضرب الذي أفضى إلى وفاتهما دون أن يقصدوا ذلك، والإهمال، ببطلان إجراءات إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة، وأمرت بإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها، موضحة أن النيابة العامة أحالتها دون إجراء ثمة تحقيق في الدعوى، مكتفيه بما أتخذ من إجراءات من قبل إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.وتغيب المتهمون الخمسة عن الحضور في جلسة النطق بالحكم في دعواهم أمام المحكمة.وتشير أوراق القضية أن المحامي يونس زكريا دفع في مذكرته الدفاعية ببطلان إجراءات الإحالة من النيابة العامة إلى هذه المحكمة، إذ لم تجرِ تحقيقاً مسبقاً على الرغم من أن الواقعة وفقاً لما ورد بأمر الإحالة تشكل جنائية، مخالفة بذلك ما أوجبته المادة (81) من قانون الإجراءات.كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها أمام المحكمة العسكرية التي أصدرت حكماً بالبراءة، فاستأنفت النيابة العسكرية الحكم، إذ قضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها ولائياً لنظر الدعوى وأحالتها إلى المحاكم العادية. وأشارت المحكمة في حيثيات الدعوى إلى أن دفع المحامي السالف الذكر جاء في محله، لأن المادة (81) من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على النيابة العامة أن تجري تحقيقاًَ في الجرائم التي تشكل جنايات، ولها أن تجري في الجنح أن رأت محلاً لذلك، كما أن مفاد نص المادة (164) من ذات القانون انه إذا رأت النيابة العامة - بعد التحقيق - أن الواقعة جناية وأن الأدلة كافية ترفع الدعوى بإحالتها من المحامي العام، أو من يقوم مكانه إلى المحكمة الكبرى الجنائية بلائحة الاتهام وترفع بها قائمة بمؤدى أقوال الشهود، وأدلة الإثبات، ويفصل المحامي العام في هذه الحالة في استمرار حبس المتهم احتياطياً، أو الإفراج أو القبض عليه وحبسه احتياطياً إذ لم يكن المتهم مقبوضاً عليه أو كان مفرجاً عنه. وأوضحت المحكمة أن البيّن من أوراق الدعوى أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى المحكمة بوصف «جناية» بأمر الإحالة وقائمة بأقوال الشهود، وذلك دون أن تجري ثمة تحقيق في الدعوى مكتفيه بما اتخذ من إجراءات من قبل إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، وبمحاضر جمع الاستدلالات المرفقة بملف الدعوى، بمخالفة لما نصت عليه المادتين (81) و(164) من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر، وعليه يضحى الدفع ببطلان الإجراءات إحالة في محلة متعيناً القضاء به.جدير بالذكر أن النيابة العامة أحالت الدعوى بعد أن وجهت للمتهمين الخمسة أنهم بتاريخ 8 أبريل العام الماضي اعتدى المتهمان الأول والثاني على سلامة جسم المجني عليهما بأن قاما بضربهما بواسطة أنبوب بلاستيكي «هوز» في مناطق متفرقة من جسدهما دون أن يقصدا قتلهما فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أفضت إلى موتهما، والمتهمون من الثالث إلى الخامس: أهملوا حال كونهم من رجال الشرطة الإبلاغ عن جريمة اتصلت بعلمهم وهي الاعتداء على المجني عليهما من قبل المتهمين الأول والثاني.
بطلان إحالة الشرطيين المتهمين بالتعذيب وإعادتها لـ «النيابة»
15 أبريل 2012