أقر الشوريون المادة (3) التي تلزم وزير الداخلية بإصدار اللوائح والقرارات، المنظمة لقانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م خلال 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.واعترض جمال فخرو خلال مناقشة المواد المادة (3) من المشروع بأن القانون ينبغي أن يشمل اللوائح دون القرارات لاسيما وأن المادة ينبغي أن تمهل الوزير لإصدار اللائحة التنفيذية وليس القرارات.وبين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ خالد آل خليفة أن النص الحكومي لم يحدد فترة زمنية لإصدار اللائحة وأن ترك الأمر دون تقيده بمدة قد يؤخر إصدار اللائحة. وأن النص الوارد من مجلس النواب لم يفرق بين اللوائح والقرارات. وأكد المستشار القانوني لمجلس الشورى عدم وجود أثر قانوني يقضي ببطلان الإجراءات أو ترتب أثر على تأخر إصدار اللائحة.وعلق الشيخ خالد آل خليفة أن تحديد المدة في صالح وزارة الداخلية إذ تمكنها اللائحة من تفعيل قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل. وبين جمال فخرو أنه لابد من تحديد مدة لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خاصة مع ارتباط الموضوع بحقوق الإنسان لاسيما وأن البحرين عليها ضغوط في هذا المجال. وأقر المجلس في تصويته بالأغلبية إلزام وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر.