كتبت – مروة العسيري: تقدم أعضاء مجلس الشورى بمقترح بقانون لسنة 2013، بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم «36» لسنة 2012، وينظر المقترح كيفية احتساب الإجازة السنوية المستحقة للعامل لتصبح الإجازة السنوية ثلاثين يوم عمل، وذلك بشكل واضح لا يحتمل الاختلاف في التطبيق.ويعالج المقترح المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استمرارية مشاريعها ورفع الأعباء المالية عنها عن طريق تنظيم عملية تطبيق القانون في كيفية احتساب ساعات العمل الإضافي.وتطرق المقترح للبند المتعلق باحتساب الأجر الإضافي «الأوفرتايم» للعامل عن عمله في أيام الراحة الأسبوعية، ليكون نصه بعد التعديل: «يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة أجره عن هذا اليوم وأجراً إضافياً يعادل 150% من الأجر الأساسي أو يمنح يوماً آخر عوضاً عنه حسب اختيار العامل للأجر الإضافي أو الإجازة. ولا يجوز تشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية أكثر من مرتين متتاليتين إلا بموافقته الكتابية».وارتأى مقدمو المقترح، أن «تعديل المادة «58» المتعلقة بكيفية احتساب الإجازة السنوية المستحقة للعامل لتصبح الإجازة السنوية ثلاثين يوم عمل، وذلك بشكل واضح لا يحتمل الاختلاف في التطبيق»، وأصبحت المادة بعد التعديل» مع مراعاة حكم المادة «60» من هذا القانون، يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوم عمل مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر. وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل. ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة، وله أن يتقاضى عنها مقابلاً نقدياً طبقاً لحكم الفقرة «ب» من المادة «59» من هذا القانون»، بعد ما كانت تنص على» مع مراعاة حكم المادة «60» من هذا القانون، يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر. وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل. ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة، وله أن يتقاضى عنها مقابلاً نقدياً طبقاً لحكم الفقرة «ب» من المادة «59» من هذا القانون.وأكد مقدمو المقترح أن الأسباب المتعلقة بتعديل نص المادتين «54» والمادة «57» فقرة «ب» هي أن تطبيق أحكام المادتين «54» و»57» واحتساب الأجر المستحق للعامل عن عمله لساعات إضافية بمعدل 25% لساعات العمل النهارية و50% لساعات العمل الليلية على أساس الأجر الأساسي وجميع ملحقاته من العلاوات والبلدات والمنح والمكافآت والعمولات والمزايا الأخرى، إنما يؤدي إلى تحمل مؤسسات وشركات القطاع الخاص بأعباء مالية ضخمة قد تؤثر على استمرارية هذه المؤسسات والشركات»، مضيفين خصوصاً أن أغلب المشاريع والمؤسسات الخاصة في البحرين والتي تستقطب عدداً كبيراً من العمالة الوطنية هي من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق هذا المبدأ قد يسبب لهذه المشاريع لا محال التعثر والكثير من الأزمات المالية. حيث تنص المادة «54» يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويمنح العامل أجراً عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية»، واقترح تعديلها لتكون يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويمنح العامل أجراً عن كل ساعة إضافية يوازي أجره الأساسي الذي يستحقه مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية».أما بشأن البند «ب» من المادة «57» والمتعلقة باحتساب الأجر الإضافي للعامل عن عمله في أيام الراحة الأسبوعية، فكان البند ينص على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة أجره عن هذا اليوم وأجراً إضافياً يعادل 150% من هذا الأجر أو يمنح يوماً آخر عوضاً عنه حسب اختيار العامل للأجر الإضافي أو الإجازة. ولا يجوز تشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية أكثر من مرتين متتاليتين إلا بموافقته الكتابية، ليكون نصه بعد التعديل «ب» يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة أجره عن هذا اليوم وأجراً إضافياً يعادل 150% من الأجر الأساسي أو يمنح يوماً آخر عوضاً عنه حسب اختيار العامل للأجر الإضافي أو الإجازة. ولا يجوز تشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية أكثر من مرتين متتاليتين إلا بموافقته الكتابية».وبين مقدمو المقترح أن هذا الحكم كان معمولاً به في ظل قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 23 لسنة 1976الملغي ولم يثبت الواقع العملي ولا القضائي أي إشكاليات قد ثارت نتيجة تطبيقه أو أي إجحاف يكون قد تسبب به للعاملين في القطاع الخاص»، بالإضافة إلى أن تعديل المواد واحتساب الأجر في حالة عمل الموظف لساعات إضافية أو عمله أثناء أيام الراحات أو الإجازات الرسمية على أساس الأجر الأساس فقط –كما كان معمولاً به في ظل القانون السابق– سيحقق مصلحة العمال وأصحاب العمل على حد سواء وذلك من خلال استمرارية عمل هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفع الأعباء المالية المستجدة عنها، كما إن هذا التوجه يتفق مع التوجه العام في تشجيع هذه المنشآت لما لها من دور أساسي وجوهري في خدمة الاقتصاد القومي.وأشار مقدمي المقترح إلى أن من أهم الأسباب الداعية إلى هذا التعديل هي تحفيز العمال الوطنيين على الانخراط للعمل في القطاع الخاص عن طريق المساواة في الإجازة السنوية للعاملين في القطاعين العام والخاص بمنحهم إجازة سنوية بمقدار 30 يوم عمل. وهذه هي أهم مصلحة تسعى لها الحكومة، كما إنها ستؤدي إلى تخفيض معدل البطالة. وإشارة إلى ما ينص عليه القرار الوزاري رقم «1» لسنة 2013، بشأن الإجازات الرسمية للعاملين في القطاع الأهلي على أنه إذا صادف أي من أيام الإجازات المذكورة في المادة «1» من هذا القرار يوم جمعة أو يوم عطلة رسمية عوض العامل عنه بيوم آخر، أوجد مقدمو المقترح «إنه من باب أولى –واستناداً على هذا القرار– تعويض العامل بأيام عمل أخرى إذا تخللت إجازته السنوية أيام راحة أسبوعية أو عطل رسمية» . وأوضح المقترح، أن «احتساب أيام الإجازة السنوية أيام عمل سيحقق مصلحة العامل في عدم تجزئة الإجازة، وذلك لأنه إذا اعتبرناها أياماً حسابية سوف يضطر العامل لتجزئة الإجازة للاستفادة من أكبر قدر ممكن من أيام العمل، وهذه التجزئة لن تحقق الهدف من الإجازة السنوية والذي يتمثل في منحه فترة متصلة من الراحة لا تقل عن 6 أيام متصلة في السنة، كما اقتضت المادة من القانون المعدل دون أن يتضرر العامل بفقدانه لعدد من أيام إجازاته السنوية المستحقة له، مثال على ذلك: عامل استفاد من إجازة من يوم الأحد إلى الخميس سيخصم من رصيد إجازاته السنوية 5 أيام، عامل آخر استفاد من إجازة من يوم الأربعاء إلى الأحد سيخصم من رصيده كذلك 5 أيام على الرغم من أن إجازته السنوية تخللها يوم أو يومي عطلة الأسبوعية هما الجمعة أو الجمعة والسبت حسب نظام عمل بعض المؤسسات».