- قرأت في أحد الكتب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من فاتته صلاة في عمره ولم يقضها، فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي أربع ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القمر خمس عشرة مرة، وسورة الكوثر كذلك، ويقول في النية: نويت أصلي أربع ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة، فإذا فرغ من الصلاة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مائة مرة»، فهل هذه الصلاة صحيحة؟- قال فضيلة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله في إجابته على الفتوى: هذا خبرٌ موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا أساس له من الصحة، ومن فاتته صلاة، إن كان عن نوم أو نسيان، فليصليها وليقضها، أما إن كان تعمد ترك الصلاة، فهذا عليه التوبة إلى الله، وإن قضاها فلا بأس، وإلا فلا يلزمه القضاء، لأن التوبة تكفي إذا تاب إلى الله، وندم على ما ترك من الصلاة كفى، لأن ترك الصلاة كفرٌ أكبر، والكفر يكفي فيه التوبة، يقول الله سبحانه: (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف). فمن ترك الصلاة عامداً كفر بذلك، وإن جحد وجوبها كفر بالإجماع -نعوذ بالله من ذلك- والواجب عليه التوبة في ذلك. أما إن كان عن نسيان أو نوم، فمتى ذكر أو استيقظ عليه أن يبادر ويصلي الصلاة.