نظرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس القرار الذي انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، (والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).وتدارست اللجنة برئاسة دلال الزايد مضمون ما جاء في قرار مجلس النواب فيما يتعلق بالتعديلات التي أقرها مجلس الشورى في وقت سابق على بعض مواد مشروع القانون، حيث يستهدف مشروع القانون مسألة هامة من مسائل التقاضي، تتعلق بندب الخبراء، ووضع أحكام خاصة بالخبرة، ووضع آجال قصيرة لممارستها، فضلاً عن زيادة قيمة الغرامات المقررة في حال تجاوز تلك الآجال، وعلى ضوء تلك المناقشات، قررت اللجنة إعداد تقريرها المتضمن قرارها النهائي بشأن مشروع القانون، تمهيداً لاستعراضه في جلسة مقبلة.فيما واصلت اللجنة خلال الاجتماع مناقشاتها بشأن الفقرة الثانية من المادة (64) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم رقم (110) لسنة 2011، وقررت إعداد تقريرها النهائي بشأن المادة المذكورة.وعلى صعيد متصل، انتهت اللجنة إلى التأكيد على السلامة القانونية والدستورية لمشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقـم (221 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب).وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض، وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية لاستطلاع آرائها بشأن الاقتراح بقانون.
«تشريعية الشورى» تنظر قرار «النواب» تعديل قانون الإثبات
15 أبريل 2013