وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (221 مكرراً)، إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون –بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، وقررت إعداد تقريرها النهائي ورفعه لهيئة المكتب لإدراجه بجدول أعمال إحدى الجلسات. وتنص المادة على أنه «يعاقب بالسجن من حرض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب أي من الجرائم الواردة في المواد «221، 333، 357، 358»، بحق عضو من قوات الأمن العام أو أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني ولو لم يترتب على التحريض أثر»، وكان النص السابق للمادة المضافة ينص على أنه «يعاقب بالسجن كل من حرض بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت على الاعتداء على رجال الأمن». وعقدت اللجنة اجتماعها أمس برئاسة الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة، وبحضور ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان، وناقشت بعض المواد التي تم إعادتها من المجلس ضمن مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007، وقررت مواصلة بحثها المواد المعادة مع كل من وزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بما يجعلها تتوافق مع مقتضيات ومتطلبات المفهوم العقابي الحديث، وبما يسهم في تحقيق التدابير العقابية لأهدافها كافة، والمساهمة في إعادة تأهيل الأشخاص؛ سعياً لإعادة اندماجهم مرة أخرى داخل المجتمع باعتبارهم أفراداً صالحين.
«خارجية الشورى»: السجن لمن يحرض علانية ضد العسكريين
١٥ أبريل ٢٠١٣