كتب - حسن الستري:حظرت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي الجنوبية على مستأجري الحظائر بالمنطقة الجنوبية من تأجيرها بالباطن من دون موافقة خطية من صاحب الأرض ومن الجهات المعنية.وأكدت اللجنة تحديد الأولوية لأصحاب الحظائر سيكون حسب العزب المتناثرة في البر، ثم الحظائر الموجودة بين الأحياء السكنية من أهالي المنطقة الجنوبية بالتنسيق مع عضو الدائرة، ثم الحظائر الموجودة خارج المنطقة الجنوبية، لأهالي المنطقة الجنوبية، مع ضرورة تطبيق معايير الاشتراطات الخاصة للتأجير بمشروع حظائر الماشية وإسطبلات الخيل للحصول على حظيرة.واشترطت اللجنة أن يكون المستأجر بحريني الجنسية ومن أهالي المحافظة، وحاصلاً على الموافقة الأمنية، وحاصلاً على سجل تجاري للنشاط أو عضوية جمعية الهواة لتربية المواشي ساري الصلاحية.ومنعت اللجنة المستأجر أن يتنازل عن هذا العقد أو يؤجر المحل من الباطن أو أي جزء منه دون موافقة خطية مسبقة من المالك ومن الجهات الأمنية، وطالبته بإيداع مبلغ خدمات وصيانة وقدره 200 دينار سنوياً، كما حظرت مزاولة أي أعمال تجارية داخل الحظيرة المستأجرة لغير تربية المواشي والدواجن والخيل والإسطبلات، مشددة على الالتزام بشروط الأمن والسلامة لجميع الخدمات المتوفرة في نطاق الموقع، كما منعت وضع الأعلام أياً كان مرجعها أو لونها أو كتابة الشعارات على الأسوار الداخلية أو الخارجية للمشروع.ودعت اللجنة للالتزام بحسن الجوار وعدم إزعاج الجيران سواء بالمخلفات أو الأصوات المرتفعة، وأن يتعهد المستأجر بدفع كافة المصاريف الخدمية من كهرباء، ورسوم بلدية إلى الجهات المختصة، ويلتزم المستأجر بسداد مبلغ الإيجار الشهري مقدماً وفي ميعاد أقصاه الأسبوع الأول من كل شهر، وفي حال إذا تخلف المستأجر عن سداد قيمة الإيجار لمدة شهر واحد دون إخطار، يحق للمؤجر رفع الأمر للقضاء، أما إذا رغب المستأجر في إخلاء المحل يجب أن يخطر المؤجر بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كما يتوجب عليه دفع مبلغ ما تبقى من مدة العقد. وأعطت المالك الحق في زيادة الإيجار بنسبة 10% فقط بعد انتهاء مدة العقد ورغبة المستأجر في التجديد.وألزمت اللجنة التي يترأسها العضو البلدي علي المهندي المستأجر القيام بأعمال الصيانة، والمحافظة على المحل ويكون مسؤولاً عن أي تلف وضرر، كما أوجبت عليه إخلاء المحل إذا سبب خراباً أو ضرراً في المحل لم يقم بإصلاحها، وإذا عجز عن دفع الإيجار والمصاريف في الموعد المتفق عليه، وإذا استعمل المحل خلاف القانون والآداب، وإذا أجر المحل أو جزءاً منه دون موافقة المؤجر، وإذا حصل إخلال من أحد الطرفين، يكون المتسبب ملزماً بمصاريف القضاء وأتعاب المحاماة،وحظرت اللجنة الجرف أو الحفر الغير مبرر لتغيير معالم البيئة داخل المشروع، ورمي المخلفات أو حرقها إلا في المكان المخصص لها، رمي الحيوانات النافقة أو التخلص منها ضمن المخلفات الأخرى الاعتيادية، وأوجبت عليهم الاتصال والتنسيق مع الجهات المختصة لنقل تلك الحيوانات خارج الموقع وذلك حفاظاً على البيئة المكانية من الروائح الكريهة وانتشار العدوى، كما سمحت بالذبح أو النحر أو سلخ الماشة داخل الحظيرة. بشرط الالتزام بالشروط الصحية.ووضعت اللجنة شروطاً إنشائية، أهمها أنه في حال رغبة المستأجر في التوسع في الحظيرة، يجب تقديم طلب إجازة للتوسعة المطلوبة مدعومة بالمستندات المطلوبة، مع الالتزام بالمخطط المقترح للمشروع للتوسعة المستقبلية، أما في حال طلب المؤجر التوسعة، أو هدم جزء من البناء أو إعادة بناء الحظيرة من جديد، عليه إبلاغ المؤجر كتابياً قبل شهر، ولا يحق للمستأجر المطالبة بالتعويضات عن التوسعة أو التغييرات بالحظيرة المؤجرة عليه، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تزيد نسبة البناء عن 35% للمخطط الهندسي المقترح لتحقيق الخيار الثاني، للبناء بدور واحد وبارتفاع 3.5 متر، ومكون من (غرفة الحارس – حظيرة شتوية وصيفية – ملحق – المعتم)، كما استخدام مواد البناء المستعملة في الشوارع، وذلك للحفاظ على جماليات البيئة الصحراوية للمشروع، وأوجبت الالتزام بالألوان المعتمدة للمشروع.ولفتت اللجنة أنها وافقت على إنشاء مشروع للحظائر في المنطقة الجنوبية حسب الاشتراطات السابقة، ولفتت إلى أن تحديد طريق إنشاء الحظائر يكون عن طريق وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وأصحاب الطلبات والمستثمرين، كما طالبت اللجنة بتوفير مسلخ ومسجد ومحلات تجارية ومبنى إداري وساحة للمزايدات للمشروع.