بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة عبدالرحمن عبدالســـلام، مســـودة تقريرهـــــا بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وقررت اعتماد تقريرها حول المشروع بقانون ورفعه لهيئة مكتب المجلس لإدراجه في إحدى الجلسات المقبلة. ويتألف المشروع بقانون بحسب مقدميه من مجلس النواب من مادتين، جاءت المادة الأولى منها لتنص على تعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وذلك بجعل الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية الشهرية لا يقل عن 70 ديناراً للفرد الواحد، ومائة و20 ديناراً للأسرة من فردين، و50 ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عدد أفرادها المستحقين عن اثنين، فيما جاءت المادة الثانية منها تنفيذية.من جهتها، أقرت لجنة الخدمات بمجلس الشورى التعديل على المادة التاسعـــة بالآتــي: «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريـاً عن سبعين ديناراً للفرد الواحد، ومائة وعشرين ديناراً للأسرة المكونة من فردين، وثلاثين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك، بما لا يتجاوز (240) ديناراً».وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين مع الجهات المدعوة، بحضور ممثلين عن وزارات الصحة، العمل، التربية والتعليم والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقررت مواصلة بحثها للمشروع ودعوة وزارة التنمية الاجتماعية لحضور اجتماعها المقبل. ويتكون المشروع بقانون، من مادتين، تتناول الأولى منهما إضافة فقرة ثانية إلى المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين تنص على منح الأم المعاقة أو التي ترزق بطفل معاق ساعات راحة من العمل، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية.