ناقش مجلس الشورى التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتعديل أحكام قانون الأثبات في المواد المدنية والتجارية، وقرر إعادة المادة 147 إلى اللجنة لمزيد من التدارس بعد تباين أراء أعضاء المجلس على المادة بتحديد فترة زمنية تلزم الخبير القانوني بتسليم تقريره خلال 15 يوماً. وأوضح العضو جمال فخرو أن "تحديد مدة زمنية بـ 15 يوما فقط يعتبر تضيق في عمل الخبير، وممارسي العمل القانوني يدركون جيدا أن كل قضية ولها حجمها في العمل فبعض القضايا تحتاج 3 أيام فقط، وبعض القضايا تحتاج شهور لإتمام التدقيق أو جمع المعلومات فيها”، مبيناً أن "المادة لم تبين أن الخبير يشارك القاضي في تحديد المدة الزمنية التي يحتاجها لإتمام عمله”، مطالباً بأن "تستأنس اللجنة برأي المجلس الأعلى للقضاء في ذلك”، مشدد على "عدم جواز أن يتم تحديد فترة زمنية للقاضي بإعطاء الخبير القانوني فترة زمنية، وأن تترك للقاضي سلطته التقديرية المتعارف عليها قانونيا في العمل القضائي”.ومن جانبه، أشار عضو اللجنة خليل الذوادي إلى أن "المحامين أثناء أجتماعات اللجنة بينوا أن عدم وجود خبير لجمع المعلومات هو ما يجعل القضايا تأخذ وقتا طويلا بأرجاء المحاكم، واعتبروها تعطيلا للعمل القضائي، لذلك لابد أن يتم تحديد فترة زمنية معينة تلزم الخبير بتقديم عمله ". ومن جانبها، بينت العضو جميلة سلمان أن "هذه المواعيد تعتبر تنظيمية، وتضع أعمال الخبير تحت مراقبة القضاء بحيث لا يتقاعس الخبير في أداء مهامه، إضافة إلى أن تظل للمحكمة السلطة التقديرية فتعطيه المحكمة آجال معقولة لأداء مهمته”، مؤكدة أن "المحكمة تستطيع التقدير إذا كان هناك فعلا سببا وجيها لطلب التمديد أو أعطاء فترة أخرى بسبب حجم المأمورية ولكن عندما تشعر المحكمة أن هناك مماطلة من الخبير لأسباب غير مقنعة فهنا يقع عليه الجزاء”. واختلفت العضو رباب العريض مع ما تناولته سلمان في أن "المادة إلزامية، ونحن كمشرعين ألزمنا القضاء والمحكمة بالحكم بغرامة وبفترة زمنية”.في حين لفت المستشار القانوني عصام البرزنجي أن "المادة لها أرتباط مع مادة سابقة وهي المادة 132، التي سبق، وأن صوت عليها المجلس بالموافقة والتي حددت 60 يوماً لإتمام عمل الخبر للمأمورية، وأن مهلة 15 يوماً فترة لتدارك إتمام عمله الذي لم ينجزه في 60 يوماً”، مقترحاً على المجلس "إعادة المادة أو يطلب المادة السابقة لإعادة المداولة في حالة أن تزايد التباين بين أراء الأعضاء حول المادة”. وفى سياق آخر، مرر المجلس المادة رقم 137، وتنص على أن "للخبير خلال العشرة أيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم أن يطلب إعفاءه من أداء مهمته، وللمحكمة التي عينته أن تعفيه منها إذا رأت أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة، وإذا لم يؤد الخبير مهمته ولم يكن قد أعفي من أدائها حكمت المحكمة عليه بالمصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا جدوى وبالتعويضات إن كان لها محل، وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية، ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار، وتطبق الفقرة السابقة أيضاً على الخبير الذي قررت المحكمة استبداله بغيره عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 149”.