تباينت وجهات نظر أعضاء مجلس الشورى حول المادة الأولى مكرراً - والمعدلة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية - لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1971 بشأن التوثيق، وقرر المجلس إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.وتنص المادة على "يجوز لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف منح ترخيص للقيام بكل أو بعض أعمال كاتب العدل بناءً على طلب ممن تتوافر فيه الشروط لأي من المحامين المشتغلين المجازين أمام محكمة التمييز، وعلى الوزير إصدار قراره بمنح الترخيص أو رفضه مسبباً خلال ستين يوماً من تقديمه، ويجوز لمن رفضه طلبه أن يطعن على قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه برفض طلبه أو بعد مضي ثلاثين يوماً على تقديم طلبه دون رد”.وتوافق العضوان جمال فخرو ود.عبدالعزيز أبل على أن "الفقرة تضيق الانخراط في العمل التوثيقي وتحتكره لفئة المحامين، ويجب أن يكون موسعاً للمصلحة العامة الوطنية، وبالأخص القطاع الخاص”.وقال فخرو إن "فكرة القانون جيدة وموفقة، وطالبنا بها من وقت سبق، وحق إعطاء المحامين الحق للتسجيل، ولكني لا أتفق مع حصرها في مجموعة المحامين والمجازين من محكمة التمييز، وما أتى به المشروع الأصلي من الحكومة بضم القضاة المتقاعدين لفئة موظفي التوثيق، وليس هناك عيب من إعطائهم هذا الحق”، مشيراً إلى أن "من مارس العمل القانوني لمدة 10 سنوات يكون أيضاً له الحق في عملية التعامل في التوثيق”، منوهاً إلى أن "المشكلة في المحامين البحرينيين أنهم دائماً يحاولون حصر العمل في نطاقهم”.وأكد فخرو أن "زيادة موظفي التوثيق يعطي مجالاً أكبر لتسهيل عملية التوثيق الروتينية المطولة، والتي لا تحتاج من العميل غير توقيعه، فلو زاد عدد الموظفين سيكون لهم المجال للذهاب للعملاء إلى مكاتبهم، كما يحدث مع كبار الشخصيات، وهنا تسهيل لكبار المستثمرين أيضاً”.ومن جانبها، بينت العضو جميلة سلمان أن "عملية التوثيق عملية خطرة لابد أن تكون مع شخص معروف، وإذا عطيت الترخيص للآلاف ، يمكن أن يكون هناك تضارب في المصالح "، مشيرة إلى أنه "تم اختيار فئة المحامين لأنهم ناس معروفون ولديهم مكاتبهم التي يستطيعوا استقبال العملاء بها”، مشيرة إلى أن "تحديد المحامين المجازين من محكمة التمييز للتأكد من توافر شرط الخبرة فيهم”.وأوضحت العضو رباب العريض أن "المجازين من التمييز يضع معهم بطريقة أو أخرى القضاة المتقاعدين، فأغلبيتهم بعد التقاعد يرجعون لمهنة المحاماة وعمل مكتب خاص بهم”، معتقدة أن "الحصر يجعل عملية الرقابة والإشراف من وزارة العدل سهلت الفئة المذكورة”. ومن جانبه، قال العضو د.ناصرالمبارك أن "جميع الشروط والمميزات المذكورة موجوده في المحامين البحرينيين ونستطيع جمع الأمور التنظيمية في اللائحة التنفيذية، وذلك سعياً لتوسعة الفئة وتنظيمها”، متسائلاً "لا أعلم لماذا الأخوة المحامين لا يتركون أي فسحة أخرى”، وردت عليه العضو رباب العريض "لم يخطر في بالنا أنها مسألة احتكار، وحصرها على فئة معينة لم يكن أي نوع من الربح”، موضحة أنه بما أن "المسألة جديدة في البحرين، فقد تخوفت اللجنة أن الموضوع يشوبه نوع من التشتت أو عدم المسؤولية”. وأضاف العضو أحمد بهزاد "إذا قارنا عدد الموثقين الحاليين الموجودين نجد أن هناك حاجة للتوسع لكن ليس بالشكل الذي يقولونه الإخوان، لو أعطيت الحق لكل محامي، فعدد المحامين بالبحرين فوق 800 محامي، وهنا تكمن صعوبة الإشراف على هذا العدد في عملية التوثيق”.وتمسك د.عبدالعزيز ابل برأيه، مؤيدا للنص الأصلي الذي جاء من الحكومة في المادة الأولى التي تم إرجاعها للجنة لمزيدا من الدراسة "، وتم تمرير المادة الثانية والثالثة والرابعة دون تعديل.