كتب – إيهاب أحمد: يعيد مجلس النواب النظر في اقتراح بقانون يحدد الحدث بأنه من أتم السابعة من عمره ولم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة (أصبح (18) سنة بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف. ويحدد المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 المعمول به حالياً الحدث بأنه: «يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة (أصبحت (18) سنة بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل) وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف». ويحدد المشروع الأهلية الجنائية (الإدراك والاختيار) عن الفعل الواقع، إذ يحيل النص الساري حالياً من قانون العقوبات لمن لم يجاوز الخامسة عشرة من عمره وقت ارتكابها إلى قانون الأحداث رقم (17) لسنة 1976 دون وضع حد أدنى لسن الصغير غير المميز وغير المدرك لأفعاله.وبين ممثلو وزارة الداخلية أن الاقتراح بقانون متحقق على أرض الواقع.