قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الاولى اليوم الأربعاء بالغاء الحكم باعادة رئيس ادارة الشئون الادارية والمالية لمعهد التنمية السياسية لعمله.وكانت محكمة أول درجة قضت بالغاء قرار أنهاء خدمات رئيس ادارة الشئون الادارية والمالية للمعهد أعتبارا من السابع من يوليو 2009، وكان المسئول تفاجأ بقرار انهاء خدماته بعد أحالته للتحقيق في شبهه أستغلال الوظيفة.ولم يرتضى معهد التنمية السياسي الحكم فأستأنفوا الحكم أمام المحكمة الاستئنافية، ودفعت محامية المعهد رباب العريض بأن المدعي لم يتظلم من القرار المطعون فيه قبل رفعه الدعوى، وهو ما جاء في أحكام المواد 250 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.وأكدت رباب العريض على الزام التظلم، وأنه على الموظف أن يسلك هذا السلوك،وبعد البت في التظلم سواء بالرفض والقبول الحق في اللجوء إلى القضاء للطعن على القرار.وأردفت بأن الحكم المستأنف أعتبر بأن التظلم من القرار المطعون فيه جوازي وليس وجوبي ورتب على ذلك رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم التظلم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب إلغاؤه.وهذا ما أكدته المحكمة في حيثيات الحكم، التي أشارت فيه إلى أن النصوص القانونية المذكورة في الدفع تضمن النص صراحة على ضرورة أن يلجأ الموظف الصادر ضده قرار يمس حقا من حقوقه الوظيفيه عن طريق الطعن عليه أمام اللجنه المختصه وذلك قبل اللجوء الى القضاء طعنا عليه، ومن ثم يكون هذا الاجراء أى الطعن على القرار امام اللجنه المختصه قبل اللجوء الى القضاء وجوبيا وليس جوازيا ويترتب على مخالفة ذلك عدم قبول الدعوى.