مرر مجلس الشورى أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، رغم محاولة المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية د.سعيد عبدالمطلب حث الأعضاء للرجوع إلى النص الحكومي فيما يتعلق بالفقرة (2) من المادة (64).ووافق أغلبية الحضور على توصية اللجنة وتعديلها على القانون المتعلق بقبول أو رفض المدعى عليه لمقدار التعويض الذي يختاره المدعي بين الحدين الأعلى والأدنى، وحقه في المنازعة فيما طلبه المدعي، وارتأى المجلس «أن حق المدعى عليه قائم في تقديم دفاعه أمام المحكمة». وقال د.عبدالمطلب إن الضرر هو مفترض بمعنى آخر أنه معنوي كما نصت عليه المواد الأولية بالمشروع، واقترح عبدالمطلب «الرجوع للنص الأصلي الذي جاء به المشروع وأتى بكلمة واضحة، وأنه للمدعي بدل أن يطلب أن يختار التعويض عن التعدي دون الأضرار المترتبة». وردت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية «مع احترامنا لمستشار العدل، إلا أنه بالنسبة لنا النص المعدل من قبلنا هو الأفضل». قررنا في اللجنة استبدال كلمة «يطلب» بكلمة «يختار» بهدف تخويل صاحب الحق المعتدى عليه حق الاختيار بطلب التعويض المادي للضرر أو الحق بالتعويض الجابر للضرر».وعلق أستاذ الملكية الفكرية بجامعة البحرين د.صبري خاطر «لا تناقض في كل ما قاله الأساتذة، والنص الجديد لم يأت على مقدار الضرر لأن الضرر معنوي، ثم وضع المشرع أسساً ومعايير للقاضي لتقدير الضرر ولا نحتاج لنصوص أخرى»، مشيراً إلى «أن هناك قوانين تقييد القاضي وفي معايير تعطي القاضي سلطة أوسع وفي قانون حماية المؤلف أعطاه سلطة تقديرية أوسع في إطار الملكية الفكرية».وأيد العضو خليل الذوادي ذلك وقال «لقد وصل التطور إلى حد إنشاء محاكم خاصة للملكية الفكرية»، والمادة وافية وكافية وتحقق الهدف من القانون ولعلها تناسب الوضع المتطور الحالي في العالم الذي قد يصلنا قريباً» وقال العضو فؤاد الحاجي أن «النص الذي خرجت به اللجنة ممتاز، خصوصاً في حالة اتفاق المتخاصمين أثناء نظر الدعوة للتوصل إلى حل».وعلق د.خطار مجدداً «في الجلسة السابقة لم أذكر أن اتفاقية التجارة الحرة غير دستورية أو أنها لم تتوافق مع الدستور، وإنما ما قلته إن في بعض نصوصها قواعد حماية ولم تقم على أساس المساواة». وأضاف «في صياغة هذا النص عندما نأخذ بالحماية لا نخالف الدستور لأنها لا تخالف قواعد المساواة، كحماية القاصر أو حماية أموال الدجولة العامة، وهنا لا نقول إننا نستلزم المساواة والحاجة إلى الحماية بين الطرف هذا وذاك، وإنما كان ذلك على سبيل المحاججة وربما لم تكتمل جملتي من حيث الاستماع، وأرجو أن تزال جملتي في ذلك إذا فهمت كذلك»، مضيفاً «هناك كثير من المبدعين يطالبون بتفعيل القانون وتوفير حماية لهم، ولن توفر هذه الحماية إلا بهذا القانون المهم». ومرر المجلس مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة باربادوس بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2013.