كتبت - مروة العسيري: صوت النواب بأغلبية على الاقتراح بقانون المتعلق بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، بعد جدال حول دستوريته. وقال المستشار القانوني لمجلس النواب صالح الغثيث إن القانون أعور فهو مخالف للمادة (31) من الدستور التي تنص على (لا يكــون تـنظيــم الحقـــوق والحريات العامة المنصوص عليهـا في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه، ولا يجــوز أن ينال التـنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية»، لافتاً إلى أن تحديد ضمان 20 ألف دينار يعتبر تحديداً لحق التقاضي الذي قد تكون قيمة الأضرار أكثر بحسب حكم القاضي. وطالب عادل المعاودة بوضع القانون في إطار وصيغة قانونية صحيحة تبعد عنه الشبهة الدستورية، مردفاً: يجب أن تترك مسألة التقاضي والحكم بالمبالغ المتضررة للقاضي وان تضع الاشتراطات لتكون منظمة فقط، والجرائم التي تحدث أثناء المسيرات المرخصة تكلف أكثر بكثير من المبلغ المرصود كضمان. وعلق أحد مقدمي المقترح د. جمال صالح: جاءت فكرة المقترح بعد أن ضاق الخلق بالتجاوزات الحاصلة في المسيرات المرخصة، وبعد الشكاوى المتكررة من قبل الجميع من إثر التجاوزات التي يقوم بها المنظمون لتلك المسيرات، وتقييد حريات الآخرين وتعطيل مصالحهم يعتبر غير دستوري وغير قانوني.وأوضح صالح أن القصد من المقترح أن تكون الحريات منضبطة وغير منفلتة، مشيراً إلى أن هناك حقوقاً مكتسبة للمواطن للتظاهر والمسيرات التي لابد أن تنظم بقوانين لكي لا تترك الأمور هكذا بفوضى. وأضاف د. صالح: القانون يحدد الشروط، والحريات لها شروطها، مستشهداً بطريقة إعلان النواب عن حملاتهم الانتخابية ودفعهم للتعويض كضمان على عدم مخالفتهم البلدية بشأن إزالة صورهم. وتابع أن جميع النواب دخلوا للمجلس عن طريق حملات إعلانية كلفتهم مبلغ ضمان دفع للبلدية لكي تضمن البلدية عدم مخالفة النواب لقواعد الإعلان وللتأكد من إزالة جميع الإعلانات في نهاية الموسم ويتم استرجاع المبلغ في حالة عدم وجود مخالفات، والفكرة هي نفسها وهو الضمان لعدم أحداث أضرار وهذا أسلوب معمول فيه بعض الدول المتقدمة، كما إن حق التقاضي مكفول، فالمبلغ 20 ألف دينار يسحب ويقدر القاضي فوق المبلغ المسحوب أي مبلغ آخر يتم تغريمه إياه بحسب الضرر الواقع. بدوره أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد محمد بوحمود أن المقترح لايعارض الدستور، مشيراً إلى أن المادة (20) من الدستور نصت على أنه «لا جريمة ولا عقوبــة إلا بنــاء علـى قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها، العقوبة شخصية، المتهم بريء حتى تـثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن لـه فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون، يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا، يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافـقـته، حق التـقاضي مكفول وفقاً للقانون».وأضاف بوحمود أن القضايا الجنائية لا يمكن أن يتم الأخذ بها على حساب العاطفة فهناك إجراءات وأدلة ومساءلة لتقصي الحقيقة ولن تكون الإجراءات من باب تطبيق الحقوق في الدستور، فلابد من إكساب هذه الإجراءات صبغتها القانونية لتكون منظمة لكيفية اكتساب الحقوق التي نص عليها الدستور، مضيفا: نحن لا نرضى الانفلات الأمني بأي شكل من أشكاله ولا نرضى الانفلات على حقوق الغير والتجاوز من أي طرف من الأطراف». ولفت بوحمود إلى أن المستشار القانوني للمجلس يتحدث عن الحقوق والواجبات العامة التي نصت عليها المادة 31 من الدستور، وكان الوصف واضح أن المشرع يشرع بمواد عامة ولكن لا بد أن تنظم هذه المواد لتنفيذها على ارض الواقع عن طريق مجموعه من القوانين والإجراءات، ولا ينتقص التنظيم من أصل الحق أو ينال منه. وقالت سوسن تقوي إن ضمان 20 ألف دينار غير كاف لتعويض المتضررين، إذ أن هناك أضراراً تفوق هذا الضمان، مطالبة أن تكون هناك صرامة أكبر، لأن الدستور لم يكفل حرية التظاهر والمسيرات ليبخس حق مواطنين آخرين يريدون أن ينعموا بحياة آمنة مريحة سهلة.