قررت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى إعداد تقريرها مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012، تمهيداً لرفعه لهيئة المكتب، والهادفة إلى تجريم الاستثمار الوهمي، وينص التعديل على معاقبة كل من جمع أو تلقى أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي بالسجن والغرامة.وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة رئيس اللجنة، وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ومصرف البحرين المركزي، أهمية وجود الضوابط الرقابية والمحاسبية للحد من هذه الظاهرة، من أجل حماية جمهور المواطنين والمقيمين من مثل هذا النوع من الاستثمار غير الآمن، حيث يخلو قانون العقوبات الحالي من نص يعاقب على مثل هذا النوع من الجرائم.وناقشت اللجنة بعض المواد التي تم إعادتها من المجلس ضمن مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها تمهيدًا لرفعه لهيئة المكتب.وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بما يجعلها تتوافق مع مقتضيات ومتطلبات المفهوم العقابي الحديث، وبما يسهم في تحقيق التدابير العقابية لأهدافها كافة، والمساهمة في إعادة تأهيل الأشخاص؛ سعياً لإعادة اندماجهم مرة أخرى داخل المجتمع باعتبارهم أفراداً صالحين.
«خارجية الشورى»: السجن والغرامة لـ «الاستثمار الوهمي»
13 مايو 2013