كتب - إبراهيم الزياني:شرع مجلس الشورى في مناقشة مشروع قانون التسجيل العقاري أمس، المرافق للمرسوم الملكي (84) لسنة 2012، إذ أقر في جلسته التاسعة والعشرين، 19 مادة، على أن يستأنف الأسبوع المقبل، مداولاته بشأن باقي مواده الستين. وودار جدل في الجلسة حول المادة (19)، الناصة على أنه «يجب قيد حق الإرث في السجل العقاري إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية، وذلك بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث التصرف في حق من هذه الحقوق»، وتساءل أعضاء عن مصير الورثة غير البحرينيين لأراض تقع في مناطق لا يسمح للأجانب بالتملك فيها. ورغم تأكيدات ممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري على جواز تسجيل أراض للورثة الأجانب ومرور عديد الحالات المماثلة، إلا أن الشوريين أبدوا تخوفهم من التنفيذ.وقال عبدالرحمن عبدالسلام، إن «الميراث مسألة عامة، وإذا نص قانون خاص على عدم السماح للأجنبي بالتملك إلا في مناطق معينة، لا يمنع هذا الميراث، إذ أنه أقوى»، وأضاف «الوارث له حق من فوق سبع سماوات، إذ أن لهم حق بقوة الشرع والدستور والقانون المدني، ولا يمكن للقانون أن يحرمهم منه، المادة إن طبقت -بالشكل الذي تخوف منه الأعضاء- فهي غير دستورية، ويجب النظر بدقة والتريث بشأنها».ودعا جمال فخرو الأعضاء لاعتماد النص وفق تفسير ممثلي الحكومة -جهاز المساحة-، حتى يكون المجلس قبل المادة وفق ذلك، وإذا وقع أي خلاف في المحكمة يرجع للتفسير المذكور في الجلسة، واتفق رئيس المجلس علي الصالح مع رأي سابقه، وصوت المجلس على إثر ذلك بالموافقة على المادة.من جانبها، رأت رباب العريض، أن المادة 8 من المشروع بقانون، غير دستورية، إذ تنص على أنه «إذا تبين للإدارة المختصة، من المعاينة على الطبيعة، وجود تغيرات غير مثبتة في الخرائط أو في السجل العقاري، فعليها أن تثبتها في خريطة جديدة للعقار مشفوعة بشهادة بالتغيير من البلدية المختصة، مع إلزام المالك بتقديم وثيقة الملكية. وتعدل بيانات السجل العقاري ووثيقة الملكية تبعاً لذلك، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، وقالت إن «نص المادة خطير جداً ويحتاج إلى مراجعة وتوضيح أكثر، وإقراراه بهذا الشكل فيه اعتداء على ملكيات الناس».وأوضح د.عبدالعزيز أبل، أن «حديث المادة، عن تعديل الخرائط والسجل العقاري، وليس وثيقة الملكية»، وضرب مثلاً للأعضاء «لنفترض أن أحدهم مسجلٌ في خرائطه أن بيته يطل على البحر، وصار دفان أمام بيته، ما يوجب التعديل لواقع التغييرات التي طرأت في المنطقة، والتعديل يتم على الخريطة لا الوثيقة». من جهته، بين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، أن «نص المادة موجود في القانون النافذ دون أي تغيير»، وأشار النائب الأول جمال فخرو، إلى أن «المادة قد تكون في مصلحة المواطن، إذا ما أدخل تعديل على أرضه واستحق عليها تعويض ولم يكن يعلم، إذ هناك المرضى وكبار السن لا يعلمون عن أي تغيير على ما يملكونه، والمادة فيها حماية للمواطن غير المطلع على حقوقه أكثر منها تعد عليها»، منوهاً بأن «أي التعديل على الأرض يجب أن ينعكس على الوثيقة والسجل العقاري».وذكر مدير إدارة الشؤون الفنية بجهاز المساحة والتسجيل العقاري يوسف العماري، أن» المادة 13 من القانون ذاته تضمن حق المواطن، إذ تنص على أنه «تكون جميع وثائق الملكية الصادرة وفقاً للأحكام السارية قبل العمل بهذا القانون حجة على الكافة، ما لم يُقض بإلغائها بموجب حكم قضائي نهائي»، ما يعني أن الوثيقة حجة على الجميع ولا يمكن إلغاء أي شيء منها دون موافقة صاحبها، ونحن -كجهة تنفيذية- عندما نجري أي تعديل، نطلب من صاحب الوثيقة الحضور ويرى أي تغيير». وصوت المجلس بالموافقة على المادة. من جهة أخرى، صوت الأعضاء بالموافقة على نظر لجان المجلس في مقترح بقانون تعديل قانون التأمين ضد التعطل، إذ تمسكت مقدمته رباب العريض به، بعد أن رفضته هيئة المكتب مرتين.واستندت العريض إلى ما نصت عليه المادة 94 من اللائحة الداخلية للمجلس، على أنه «لرئيس المجلس أن يخطر مقدم الاقتراح كتابة بمخالفته للدستور، أو عدم استيفائه للشكل المطلوب، أو وجود الأحكام التى تتضمنها مواده فى القوانين النافذة، وأن يطلب منه تصحيحه أو سحبه. فإذا أصر العضو على رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره خلال أسبوع من تاريخ إخطاره، ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس. ويخطر الرئيس العضو كتابة بما يقرره المكتب فى هذا الشأن، فإذا أصر العضو خلال أسبوع على وجهة نظره عرض الرئيس الأمر على المجلس».ويرمي المشروع، حسب مقدمته، إلى إضافة مادة على قانون التأمين ضد التعطل، تنص على إصدار قرار من الوزير بتحديد الفئات الباحثة عن العمل لأول مرة، يكون من بينهم المعاقون القادرون على العمل/ والمسجونون الذين أطلق سراحهم، وذلك بهدف إدماج تلك الفئتين في المجتمع، والمساعدة على تخطيهم الصعاب التي يواجهونها في سبيل الحصول على العمل، خصوصاً بعد إطلاق السجين واسترداد حريته، يحتاج إلى رعاية تسمح بتأهيله للعودة إلى مكانته في المجتمع.إلى ذلك وافق مجلس الشورى في جلسته أمس، على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتمديد فترة دراسة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014، المرافق للمرسوم الملكي «76» لسنة 2012، أسبوعين لمزيد من الدراسة. وأرجعت اللجنة طلبها، لموافقة مجلس النواب على إرجاء مناقشة الميزانية وإعطاء لجنته المالية أسبوعين إضافيين للوصول إلى توافق بشأنها، ليتسنى للجنة الانتهاء من دراسة المشروع في الاجتماعات المشتركة وتقديم تقريرها النهائي.
«الشورى» يقر 19 مادة من مشروع «التسجيل العقاري»
14 مايو 2013