قضت المحكمة الدستورية بالمضي في تنفيذ حكمي منازعتين الصادران من المحكمة الدستورية فيما تضمنه من سريان نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 على كل شاغل عقار أياً كان موقع هذا العقار، وعدم الاعتداد بالحكمين الصادرين في دعويين مستعجلتين مع ما يترتب على ذلك من آثار. وعـقدت المحكمة أمس، جلستها برئاسة المستشار سالم الكواري، رئيس المحكمة الدستورية، وعضوية القضاة: د.محمد المشهداني نائب رئيس المحكمة، وسلمان سيادي، ود.ضحى الزياني، ونوفل غربال، وعلي الدويشان، وسعيد الحايكي، وحضور أمين السر عبدالحميد الشاعر. ونظرت المحكمة في منازعتي التنفيذ التاليتين: أولاً: منازعة التنفيذ رقم (م.ت/1/2013)موضوع المنازعة: -1 بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المستعجلة رقم 6/299/2012/01 لانعدام كافة آثاره باعتباره عقبة مادية في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم د/3/2012 وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى الماثلة. -2 الحكم بالمضي في تنفيذ الحكم رقم د/3/2012 الصادر من المحكمة الدستورية فيما تضمنه من سريان نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1970 على كل شاغل عقار أياً كان موقع هذا العقار، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى المستعجلة رقم 6/299/2012/01 بتاريخ 20/3/2013 مع ما يترتب على ذلك من آثار.-3 تضمين المدعى عليها الرسوم ومقابل أتعاب المحاماة. حيث حكمت المحكمة بالمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 30 يناير 2013 في الدعوى الدستورية رقم (د/3/2012) للسنة العاشرة القضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليهما المصروفات، ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.ثانياً: منازعة التنفيذ رقم (م.ت/2/2013)موضوع المنازعة: -1 بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المستعجلة رقم 9/288/2012/01 لانعدام كافة آثاره باعتباره عقبة مادية في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم د/2/2012، وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى الماثلة. -2 الحكم بالمضي في تنفيذ الحكم رقم د/2/2012 الصادر من المحكمة الدستورية فيما تضمنه من سريان نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1970 على كل شاغل عقار أياً كان موقع هذا العقار وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى المستعجلة رقم 9/288/2012/01 بتاريخ 20/3/2013 مع ما يترتب على ذلك من آثار.-3 تضمين المدعى عليها الرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.