أخضعت المحكمة الدستورية، في جلستها المنعقدة أول أمس، جميع عقود الإيجار المبرمة بجميع مناطق مملكة البحرين للامتداد القانوني، حيث قضت، في أول سابقة قضائية من نوعها في المملكة، بعدم الاعتداد بحكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة الأولى يقضى في منطوقه بطرد مستأجرتين من محلهما التجاري لمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار، وأن نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970م -والمطعون بعدم دستوريته- يسري على كل شاغل لعقار أياً كان موقع هذا العقار. وكان وكيلا المستأجرتين المحامي يوسف الهاشمي والمحامي نايف الجنيد تقدما بدعوى منازعة تنفيذ على غرار صدور حكم الطرد، وأوضحا أن هذا الحكم سيعزز من فرص النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين نحو الاستثمار في مملكة البحرين من خلال ما سيحققه هذا الحكم من استقرار يؤمن للتجار ضمان عدم طردهم من محلاتهم التجارية لمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار.وأشارا إلى أن هناك فئة كبيرة من المستأجرين تقوم بشراء محلاتها التجارية وهناك منهم أيضاً من يقوم بدفع مبالغ طائلة لعمل إضافات وتحسينات على المحل إلا أنه نظراً لانتهاء مدة العقد يقوم المالك بطردهم دون تعويضهم عن خسائرهم جراء ذلك رغم وجود العديد من المستأجرين من لا يمانع منهم في زيادة الأجرة مع السماح بتمديد مدة عقد الإيجار.وتدور الوقائع إلى أن المؤجرة أقامت دعوى أمام المحكمة المستعجلة الأولى ابتغاء طرد (المستأجرتين) من العين المؤجرة على سند من القول إن مدة عقد الإيجار قد انتهت وأن المؤجرة قد أشعرتهما بعدم رغبتها في تجديد العقد وعليه فإن يدهما تغدو يد غاصب لانتهاء مدة سريان العلاقة الإيجارية طبقاً لأحكام وبنود العقد ونص المادة (511) من القانون المدني بما يستلزم معه القضاء لها بطلباتها الواردة بلائحة دعواها نظراً لكون العقارين محلا التداعي لا يقعان بمنطقتي المحرق أوالمنامة وبالتالي لا يسري عليهما الامتداد القانوني بحسب التفسير الذي أرسته محكمة التمييز منذ الحكم الصادر لها في عام 1997 في هذا الشأن. تداولت الدعوتان على النحو الثابت بأوراق الدعوى ومثلت فيهما المستأجرتين بوكيلهما المحامي نايف الجنيد وقدم مذكرة بدفاعه التمس فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى تأسيساً أن العقد محل التداعي يخضع للامتداد القانوني وعدم تسليمه بانتهاء مدة عقد الإيجار لتجدده بقوة القانون طبقاً لعمومية النص بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار والتي تنص على: ((لمستأجر العقار الحق في تجديد عقد الايجار عند انتهاء مدته. ويستفيد من هذا الحكم كل شاغل لعقار بعقد انتهت مدته)) واحتياطياً التصريح له بإقامة دعوى دستورية للطعن بعدم دستورية أحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار وبالأخص المادة الأولى منه – فيما تضمنه من قصر تطبيق أحكامه على العقارات المؤجرة في المنامة والمحرق دون سائر إرجاء المملكة ومن ثم انطباقه على كافة العقارات أياً كان موقعها.وفي جلسة 29/4/2012 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لإمهال وكيل المستأجرتان – الطاعنتان بعدم الدستورية – لإقامة الدعوى الدستورية للطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1970 وتقديم ما يفيد قيد الطعن للمحكمة.وعليه تم التقدم بدعوتين لدى المحكمة الدستورية وذلك بالتعاون مع المحامي محمود يعقوب وتم طلب القضاء بعدم دستورية أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار وبالأخص المادة الأولى منه – فيما تضمنه من قصر تطبيق أحكامه على العقارات المؤجرة في المنامة والمحرق دون سائر إرجاء المملكة ومن ثم انطباقه على كافة العقارات أياً كان موقعها.وأصدرت عدالة المحكمة الدستورية قضائها بعدم قبول الدعوى وانتهت في حيثيات حكمها إلى أن نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970م -والمطعون بعدم دستوريته- يسري على كل شاغل لعقار أياً كان موقع هذا العقار وكانت المدعية من المخاطبين بأحكام هذا النص وتستفيد من مزاياه فإن مصلحتها في إقامة الدعوى تكون منتفية مما يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية، بما يعني أن المحكمة قد أفصحت في حيثيات حكمها والمرتبط بمنطوقه إلى تفسير آخر يخالف التفسير الذي اتجهت إليه محكمة التمييز، إلا أن محكمة الأمور المستعجلة رغم ذلك قد أهدرت ما انتهت إليه المحكمة الدستورية وحكمت وفي مادة مستعجلة بطرد المدعية الماثلة من العقار محل التداعي فوراً.وعليه تمت إقامة دعوتي منازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية تأسيساً على المادة رقم (31) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية والذي ينص على أن: ((أحكام المحكمة وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة)) وفي ختامهما تم طلب الحكم بالمضي في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية بين أطراف النزاع فيما تضمنه من سريان نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1970م على كل شاغل عقار أياً كان موقع هذا العقار وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى المستعجلة مع ما يترتب على ذلك من آثار، حيث قضت عدالة المحكمة الدستورية بطلبات المستأجرتين.وتجدر الإشارة إلى أن المحامي الجنيد قد قام بسلوك طريق الطعن على حكم المحكمة المستعجلة لدى المحكمة الكبرى الاستئنافية، وقد كان نظر الاستئناف مؤجل للوقوف على ما سيصدر من عدالة المحكمة الدستورية في دعوى منازعة التنفيذ.