كتب - إيهاب أحمد:أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل أحكام من قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963، فيما تحفظت وزارة الداخلية على التعديل.ويهدف المقترح لمعالجة بعض أوجه القصور كإضافة شرط آخر لمن يطلب الجنسية أن يكون له وسيلة كسب مشروعة ويعالج حالات انعدام الجنسية حال فقد الأولاد القصر الجنسية البحرينية بالتبعية لأبيهم حال فقده إياها فضلاً عن تعديل إجراءات رد الجنسية لمن فقدها متى زالت أسباب الفقد.من جانبها، قالت وزارة الداخلية إن اشتراط أن يكون لطالب الجنسية كسب مشروع من الأمور المطبقة وإن لم ينص عليها القانون.واعترضت الداخلية على الفقرة (2) من المادة (9) التي تعالج فقد شخص الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة فقدها معه أولاده القاصرون شريطة أن يدخل هؤلاء في جنسية الأب الجديد أو جنسية دولة أخرى.ورفضت الداخلية المادة وقالت الداخلية إن المشرع البحريني عالج من خلال قانون الجنسية مشكلة انعدام الجنسية.وعن الفقرة 3 من المادة (6) التي تنص على «إذا منح رجل الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة اعتبر أولاده القصر وقت منحه الجنسية بحرينيين بالتجنس على أن يكون لهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم الرشد اختبار جنسيتهم الأصلية كما يعتبر بحرينياً بالتجنيس كل من يولد لهذا الرجل بعد تجنسه ولا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية البحرينية أن تصبح زوجته ممتعة بها إلا إن أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك، واستمرت الزوجة مقيمة مع زوجها في البحرين لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ اكتسابه الجنسية البحرينية ولم تنته الزوجية خلال هذه الفترة لغير وفاة الزوج».وانتقدت الداخلية عدداً من التعديلات لإخلالها بالمراكز القانونية.من جانبه طلب المجلس الأعلى للمرأة أن يكون منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي بقرار من وزير الداخلية بشرط أن يكون منح الجنسية البحرينية بشروط أن التقدم بطلب للحصول على الجنسية يعلن فيه الرغبة في الحصول على الجنسية ويقدم الطلب من قبل الأم بالنسبة لأبنائها القصر. وأن يكون لطالب الحصول على الجنسية إقامة مشروعة ومستمرة وأن يوافق الأب باستثناء أبناء المطلقة والأيتام أو أبناء المهجورة.وأوصى المجلس الأعلى بجعل التخلي عن الجنسية البحرينية أو الأصلية خلال سنة من بلوغ سن الرشد (21 عاماً) وأجازوا لوزير الداخلية الإعفاء من بعض أو كل الشروط.ووافق المجلس على إلغاء شرطة مرور خمس سنوات على قيام الزوجة بإعلان وزارة الداخلية.وينص المشروع المقترح مادة (6) (د) على «أن يكون لديه عقار ثابت مسجل باسمه لدى التسجيل العقاري أو أن تكون له وسيلة كسب مشروعة».وتنص (مادة 9) (2) على أنه «إذا فقد شخص الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة فقدها معه أولاده القصر شريطة دخولهم في جنسية الأب الجديدة أو حصولهم على جنسية دولة أخرى».وينص البند3 من المادة (6) على أنه «إذا منح رجل الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة اعتبر أولاده القصر وقت منحه الجنسية بحرينيين بالتجنس على أن يكون لهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم الرشد اختبار جنسيتهم الأصلية كما يعتبر بحرينياً بالتجنيس كل من يولد لهذا الرجل بعد تجنسه.وينص بند (1) من المادة (7) على «المرأة الأجنبية التي تتزوج من بحريني بعد تاريخ العمل بهذا القانون لا تصبح بحرينية إلا إذا أعلنت وزارة الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجة مقيمة مع زوجها في البحرين لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ اكتسابه الجنسية البحرينية ولم تنته الزوجية خلال هذه الفترة لغير وفاة الزوج».ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها كما يجوز له خلال هذه المدة ولأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام حرمان المرأة الأجنبية من كسب الجنسية بطريق التبعية لزوجها والمرأة البحرينية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها إلا إذا أدخلت في جنسية زوجها الأجنبي ومن تاريخ دخولها هذه الجنسية ومع ذلك ترد لها جنسيتها من تاريخ انتهاء الزوجية إذا أعلنت لذلك وزير الداخلية وكانت إقامتها العادية في البحرين أو عادت للإقامة بها.وتنص المادة (11) «يمكن رد الجنسية لمن فقدها بموجب أحكام المواد الثلاث السابقة متى زالت الأسباب التي أدت إلى فقد الجنسية ويتم ذلك بمرسوم بناء على مذكرة تتقدم بها وزارة الداخلية تفيد بزوال الأسباب التي أدت إلى فقد الجنسية».