أخضعت المحكمة الدستورية جميع عقود الإيجار المبرمة بجميع مناطق البحرين للامتداد القانوني، حيث قضت، في أول سابقة قضائية من نوعها في المملكة بعدم الاعتداد بحكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة الأولى يقضي في منطوقه بطرد مستأجرتين من محلهما التجاري لمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار، وأن نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970م -والمطعون بعدم دستوريته- يسري على كل شاغل لعقار أياً كان موقع هذا العقار. وكان وكيلا المستأجرتين المحامي يوسف الهاشمي والمحامي نايف الجنيد تقدما بدعوى منازعة تنفيذ على غرار صدور حكم الطرد، وأوضحا أن هذا الحكم سيعزز من فرص النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين من خلال ما سيحققه من استقرار يؤمن للتجار ضمان عدم طردهم من محلاتهم التجارية لمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار. وكان القرار يقتصر سابقاً على المنامة والمحرق.
«الدستورية» تشمل جميع مناطق البحرين بعقود الإيجار
18 مايو 2013