كتب - إيهاب أحمد:وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات مرسوم (15) لسنة 1976 الخاص بالرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير)، وتنص المادة (350) على أنه «يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن 7 سنوات من اعتدى على عرض شخص بغير رضاه وتكون العقوبة مدة لاتقل عن 10 سنوات إذا كان المجني عليه لم يتم السادسة عشرة ويفترض عدم رضا المجني عليه إذا لم يبلغ تلك السن».وتنص المادة (324) على أنه «يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت. إذا كانت سن المجني عليها تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات.واعتبرت المادة (329) أن التحريض على ممارسة الفجور أو الدعارة يشمل الإعلان المرئي والمسموع والمكتوب وأية وسيلة أخرى.وتعاقب المادة (306) من المشروع بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تجاوز 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من وجد في حالة سكر بين في مكان عام أو محل مباح للجمهور ويعاقب بالعقوبة ذاتها من كان في حالة سكر وأحدث إزعاجاً لراحة الغير. وفي حالة العود إلى ارتكاب الجريمة تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».وتنص مادة (308) «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح أو أدار محلاً لألعاب القمار أوأعده لذلك وكذا من نظم ألعاباً مماثلة في محل عام أو محل مفتوح للجمهور أو في أي محل أو منزل أعد لهذا الغرض وفي حال العود لارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعد من ألعاب القمار كل لعبة أو وسيلة أو عمل يكون احتمال الكسب والخسارة في أي منها متوقفاً على الحظ.